النكاح فرقته أنواع .
النكاح .
فرقته أنواع .
فرقة طلاق و خلع و إيلاء و إعسار بمهر و إعسار بنفقة و فرقة الحكمين و فرقة عنة وفرقة غرور و فرقة عيب و فرقة عتق تحت رقيق و فرقة رضاع و فرقة طروء محرمية و فرقة سبي أحد الزوجين و فرقة إسلام و فرقة ردة و فرقة لعان و فرقة ملك أحد الزوجين الآخر و فرقة جهل سبق أحد العقدين و فرقة تبين فسق الشاهدين و فرقة موت .
و كلها فسخ إلا الطلاق .
و فرقة الحكمين و الخلع على الجديد و فرقة الإيلاء على الأصح و في الإعسار وجه أنه طلاق .
و كلها لا تحتاج إلى حضور حاكم حال الفرقة إلا اللعان فإنه لا يكون إلا بحضوره و لا يقوم المحكم فيه مقام الحاكم على الصحيح .
و أما مالا يحتاج إليه أصلا فالطلاق و الخلع و العتق .
و ما لا يحتاج إلى إنشاء و هو : الإسلام و الردة و طروء المحرمية و السبى .
وا لر ضاع .
و كلها يشوم الحاكم فيها مقامه ؟ إذا امتنع إلا لاختيار و كذا الإيلاء في قول .
ضابط .
ليس لنا موضع تملك فيه المرأة فسخ النكاح و لا تملك إجازته إلا فيما إذا عتقت تحت رقيق فطلقها رجعيا أو ارتد فلها الفسخ و التأخير إلى الرجعة و الإسلام و ليس لها الإجازة قبل ذلك .
تذنيب .
قال النووي في تهذيبه : العيوب ستة : عيب المبيع و رقبة الكفارة و الغرة و الأضحية و الهدي و العقيقة و الإجارة و ا لنكاح .
و حدودها مختلفة : .
ففي المبيع : ما ينقص المالية أو الرغبة أو العين إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه .
و في الكفارة : ما يضر بالعمل إضرارا بينا .
و في الأضحية و الهدي و العقيقة : ما ينقص اللحم .
و في الإجارة : ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة لأن العقد على المنفعة .
و في النكاح : ما ينفر عن الوطء و يكسر ثورة التوقان .
و في الغرة : كالمبيع انتهى .
و بقي عيب الدية و هي : كالمبيع و عيب الزكاة كذلك على الأصح و قيل : كالأضحية .
و عيب الصداق إذا تشطر : و هو : ما فات به غرض صحيح سواء كان في أمثاله عدمه أم لا .
و عيب المرهون و هو ما نقص القيمة فقط