القاعدة السابعة الحوالة هل ير بيع أو استيفاء خلاف .
قال في شرح المهذب : و الترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : ثبوت الخيار فيها الأصح : لا بناء على أنها استيفاء و قيل : نعم بناء على أنها بيع .
و منها : لو اشترى عبدا بمائة و أحال البائع بالثمن على رجل ثم رد العبد بعيب أو تحالف أو إقالة و نحوها فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء و التاني : لا بناء على أنها بيع .
و منها : الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به و عليه وجهان .
قال في التتمة : إن قلنا : استيفاء جاز أو بيع : فلا كالتصرف في البيع في زمن الخيار و الأصح : الجواز .
و منها : لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا فوجهان و إن قلنا : بأنها بيع جاز أو استيفاء فلا و الأصح : الثاني .
و منها : لو أحال على من لا دين عليه برضاه فالأصح : بطلانها بناء على أنها بيع و الثاني : يصح بناء على أنها استيفاء .
و منها : في اشتراط رضى المحال عليه إذا كان عليه دين : وجهان إن قلنا : بيع لم يشترط لأنه حق المحيل فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير و إن قلنا : استيفاء اشتراط لنعذر إقراضه من غير رضاه و الأصح : عدم الاشتراط .
و منها : نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها و عليها أوجه : .
أحدهما : الصحة بناء على أنها استيفاء .
و الثاني : المنع بناء على أنها بيع .
و الأصح : وجه ثالث و هو الصحة بها لا عليها لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره و الحوالة عليه : تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره و في الوسيط : وجه بعكس هذا و الأوجه جارية في المسلم فيه .
و منها : قال المتولي : لو أحال من عليه الزكاة الساعي : جاز إن قلنا : استيفاء و إن قلنا : بيع فلا لامتناع اخذ العوض عن الزكاة .
و منها : لو خرج المحال عليه مفلسا و قد شرط يساره فالأصح : لا رجوع له بناء على أنها استيفاء و الثاني : نعم بناء على انها بيع .
و منها : لو قال رجل لمستحق الدين : احتل على بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه فرضي و احتال و أبرأ المدين فقيل : يصح و قيل : لا بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه ذكره في السلسة .
و منها : لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا و قبض في المجلس فإن قلنا : استيفاء : جاز أو بيع : فلا و الأصح المنع كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص و الأصحاب