المكتبة الفقه الشافعي الأشباه والنظائر الثاني و العشرون قيمة اللقطة . الثاني و العشرون . قيمة اللقطة إذا جاء صاحبها بعد التملك و هي تالفة . ويعتبر يوم التملك