ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب جناية النفس والأطراف المرتد والكافر الأصلي .
ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب .
افترقا في أمور : .
أحدها : نفقة الزوجة مقدرة و نفقة القريب الكفاية .
الثاني : نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب .
الثالث : شرط نفقة القريب إعساره و يسار المنفق و لا يشترط في نفقة الزوجة .
الرابع : يباع في نفقة الزوجة المسكن و الخادم دون نفقة القريب على ما اختاره .
طائفة و قد تقدم في مبحثهما .
ما افترق فيه جناية النفس و الأطراف .
افترقا في أمور : .
الأول : لمستحق النفس الإستيفاء بنفسه دون مستحق الطرف لأنه قد يردد .
الحديدة و يزيد في الإيلام بخلاف إزهاق النفس فإنه مضبوط .
الثاني : في النفس الكفارة بخلاف الأطراف .
ما افترق فيه المرتد و الكافر الأصلي .
قال العلائي : المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكما .
لا يقر و لا بالجزية و لا يمهل في الإستتابة و يؤخذ بأحكام المسلمين .
و منها : قضاء الصلوات و لا يصح نكاحه و لا تحل ذبيحته و يهدر دمه .
ويوقف ملكه و تصرفاته و زوجته بعد الدخول و لا يسبى و لا يفدى و لا يمن .
عليه و لا يرث و لا يورث و ولده مسلم في قول و في استرقاق أولاده إذا قتل على .
على الردة أوجه و ضمن ما أتلفه في الحرب في قول