القول في أحكام المساجد .
القول في أحكام المساجد .
هي كثيرة جدا و قد أفردها الزركشي بالتصنيف و أنا أسردها هنا ملخصة : .
فمنها : تحريم المكث فيه على الجنب و الحائض و دخوله على حائض و ذي نجاسة يخاف منها التلويث .
و من ثم حرم إدخاله الصبيان و المجانين حيث غلب تنجيسهم و إلا فيكره كما في زوائد الروضة و الشهادات .
و حرم أيضا ذلك النعل به لأنه تنجيس أو تقذير ذكره في شرح المهذب في الصلاة و ذكر فيه أيضا : أنه يحرم إدخاله النجاسة .
و في فتاويه : يحرم قتل قملة و نحوها و إلقاؤها فيه .
و في الروضة : يحرم البول فيه و لو في إناء : بخلاف القصد فيه في إناء فيكره و لا يحرم .
و في فتاوي القفال : يمنع من تعليم الصبيان فيه .
و منها : يحرم أخذ شيء من أجزائه و حجره و حصاه و ترابه و زيته و شمعه ذكره في شرح المهذب .
و منها : تحريم البصاق فيه كما جزم به في شرح المهذب و التحقيق و القمولي في الجواهر .
و في المهمات : أن الموجود للأصحاب هو الكراهة قال كما في شرح المهذب و من بدره البصاق بصق في طرف ثوبه من الجانب الأيسر .
قال : و يسن لمن رأى بصاقا فيه أن يزيله بدفنه في تراب المسجد فإن لم يكن له تراب أخذه بيده أو بعود و نحوه و أخرجه من المسجد .
و منها : كراهة دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة و البيع و الشراء فيه و سائر العقود و إن قل إلا الحاجة و نشدة الضالة و الأشعار إلا ما كان في الزهد و مكارم الأخلاق و عمل الصنعة فيه كالخياطة و نحوها إن جعله مقعدا لها أو أكثر رفع الصوت فيه و الخصومة و الجلوس فيه للقضاء .
و منها : يسن كنسه و تنظيفه و تطييبه و فرشه و المصابيح فيه و تقديم اليمنى عند دخوله و اليسرى عند خروجه .
و منها : أنه لا يمنع ستره بالحرير صرح به الغزالي و ابن عبد السلام