ما افترق فيه الإجارة و البيع الزوجة و الأمة .
ما افترق فيه الإجارة و البيع .
قال بعضهم : الإجارة كالبيع إلا في و جوب التأقيت و الإنفساخ بعد القبض .
بتلف العين و أن العقد يرد على المنفعة و في البيع علي العين و أن العوض يملك في .
البيع بالقبض ملكا مستقرا و فيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة و لا خيار فيها .
على الأصح .
ما افترق فيه الزوجة و الأمة .
افترقا في أمور : .
لا قسم للأمة و لا حصر في العدد و نفقتها غير مقدرة و لا تسقط بالنشوز .
و لا فطرتها لأنهما للملك و هو باق مع النشوز و نفقة الزوجة و فطرتها للتمكين و هو .
منتف معه