القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل .
القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟ .
فيه خلاف و الترجيح مختلف فرجح الأول في فروع : .
منها : إذا طلق قبل الدخول و قد زال ملكها عن الصداق و عاد تعلق بالعين في الأصح .
و منها : إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة في الأصح .
و منها : إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح .
و منها : إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه بغير رد : فله رده في الأصح .
و منها : إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح .
و منها : إذا فاتته صلاة في السفر ثم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح .
و منها : إذا زال ضوء إنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ثم عاد يسقط القصاص و الضمان في الأصح .
ورجح الثاني في فروع : .
منها : لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح .
و منها : لو زال ملك المشتري ثم عاد و هو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح .
و منها : لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح .
و منها : لو رهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا في الأصح .
و منها : لو جن قاض أو خرج عن الأهلية ثم عاد لم تعد ولايته في الأصح .
و منها : لو قلع سن مثغور أو قطع لسانه أو أليته فنبتت أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص و الضمان في الأصح .
و منها : لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في الأصح .
و منها : لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر و لم يسقط الضمان في الأصح .
و منها : إذا قلنا : للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله فلو زال و عاد فهل يرجع في عينه ؟ وجهان في الحاوي .
قلت : ينبغي أن يكون الأصح : لا .
تنبيه .
جزم بالأول في صور : .
منها : إذا اشترى معيبا و باعه ثم علم العيب و رد عليه به فله رده قطعا .
و منها : إذا فسق الناظر ثم صار عدلا و ولايته بشرط الواقف منصوصا عليه عادت ولايته و إلا فلا أفتى به النووي و وافقه ابن الرفعة .
وجزم بالثاني في صور : .
منها : إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد التغير بعد زواله و النجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا قاله في شرح المهذب لا .
و لو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد النروب لا تجب عليه فطرته قطعا .
و لو سمع بينته ثم عزله قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادتها قطعا .
و لو قال : إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ثم عاد اليها لا يقع الطلاق قطعا لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت و هذا عود جديد و إدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي .
فرع .
وقع في الفتاوى : أن رجلا و قف على امرأته ما دامت عزبا يعني بعد و فاته .
فتزوجت ثم عادت عزبا فهل يعود الاستحقاق أولا ؟ و قد اختلف فيه مشايخنا .
فأفتى شيخنا قاضى القضاة شرف الدين المناوي و بعض الحنفية : بالعود و أفتى شيخنا البلقيني و كثير : بعدمه و هو المتجه .
ثم رأيت في تنزيه النواظر في رياض الناظر للأسنوي ما نصه : الحكم المعلق على قوله : ما دام كذا و كذا ينقطع بزوال ذلك و إن عاد .
مثاله : إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير ثم عاد فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث لأن الدوام قد انقطع بخروجه كذا نقله الرافعي .
قال الأسنوي : و قياسه : أنه إذا و قف على زيد ؟ ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لم يستحق شيئا