من يقبل قوله بلا يمين .
من يقبل قوله بلا يمين .
فيه فروع : منها : من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم .
و من صوره : أن يقول المالك هذا النتاج بعد الحول أو من غير النصاب .
وقال الساعي : قبله أو منه فالقول قول المالك لأن الأصل براءته فإن اتهمه .
الساعي حلفه : و هل اليمين مستحبة أو واجبة ؟ وجهان : أصحهما الأول .
وكذا لو قال : لم يحل الحول أو بعث المال أثناءه ثم اشتريته أو فرقت الزكاة .
بنفسي أو هذا المال وديعة عندي لا ملكي و كذبه الساعي في الصور كلها .
و منها : لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكري : حججت قال .
الدبيلي يقبل قوله و لا يمين عليه و لا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينه لا يمكن .
وكذا لو قال للأجير : فقد جامعت في إحرامك فأفسدته : لم يحلف أيضا و لا .
تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بجماعة و قال : كنت ناسيا : قبل قوله و لا يمين .
عليه و صح حجه و استحق الأجرة .
وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه و نحو ذلك .
لم يحلف لأنه من حقوق الله تعالى و هو أمين في كل ذلك انتهى .
و منها : إذا طلب الأب و الجد الاعفاف و ادعى الحاجة فإنه يصدق بلا .
يمين إذ لا يلقي بمنصبه تحليفه في مثل ذلك .
و منها : لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين فإنه يصدق بلا يمين فيما .
صححه الرافعي و وافقه النووي في الروضة في الدعاوي و خالفه في القضاء .
واختار السبكي و البلقيني ما صححه الرافعي