القاعدة الثامنةالحريم له حكم ما هو حريم له .
الأصل في ذلك [ قوله صلى الله عليه و سلم : الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث أخرجه الشيخان ] .
قال الزركشي : .
الحريم يدخل في الواجب و الحرام و المكروه و كل محرم له حريم يحيط به و الحريم : هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى .
و حريم الواجب : مالا يتم الواجب إلا به .
و من ثم و جب غسل جزء من الرقبة و الرأس مع الوجه ليتحقق غسله و غسل جزء من العضد و الساق مع الذراع و ستر جزء من السرة و الركبة مع العورة و جزء من الوجه مع الرأس للمرأة و حرم الاستمتاع بما بين السرة و الركبة في الحيض لحرمة الفرج .
ضابط .
كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها و هي : دبر الزوجة فإنه حرام و صرحوا بجواز التلذذ بحريمه و هو ما بين الأليتين .
فصل .
و يدخل في هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح و لا يملك بالإحياء قطعا .
و حريم المسجد فحكمه حكم المسجد و لا يجوز الجلوس فيه للبيع و لا للجنب و يجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد و الاعتكاف فيه .
و ضابط حريم المعمور : تعرضوا له في باب إحياء الموات .
و أما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب قال صاحب الشامل و البيان : هي ما كان مضافا إلى المسجد و عبارة المحاملي : هي المتصلة به خارجة .
قال النووي : و هو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه و قال البندنيجي : هي البناء المبني بجواره متصلا به و قال القاضي أبو الطيب : هو ما حواليه و قال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه و لم يفرقوا بين أن يكون بينها و بين المسجد طريق أم لا و هو المذهب و قال ابن كج : إن انفصلت عنه فلا