القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ .
قولان .
والترجيح مختلف في الفروع .
فمنها : لو اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ثم أراد الإقالة فإن قلنا : بيع لم يجز أو فسخ جاز كالرد بالعيب في الأصح .
و منها : الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها بناء على أنها فسخ و الثاني : نعم بناء على أنها بيع .
و منها : الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ و الثاني : نعم بناء على أنها بيع .
و منها : إذا تقابلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء على أنها بيع و لا يجب بناء على أنها فسخ و هو الأصح .
و منها : تجوز الإقالة قبل القبض إن قلنا : فسخ و هو الأصح و إن قلنا : بيع فلا .
و منها : تجوز في السلم قبل القبض إن قلنا : فسخ و هو الأصح و إن بيع فلا .
و منها : لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز إن قلنا : فسخ و هو الأصح و يرد مثل المبيع أو قيمته و إن قلنا : بيع فلا .
و منها : لو اشترى عبدين فتلف احدهما : جازت الإقالة في الباقي و يستشع التالي على قول الفسخ و هو الأصح و على مقابله : لا .
و منها : إذا تقايلا و استمر في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ و هو الأصح و لا ينفذ على قول البيع .
و منها لو تلف في يده بعد التقايل إنفسخت إن كانت بيعا و بقي البيع الأصلي بحالة و إن قلنا : فسخ ضمنه المشتري كالمستام و هو الأصح .
و منها : لو تغيب في يده غرم الأرش على قول الفسخ و هو الأصح و على الآخر يتخير البائع بين أن يجيز و لا أرش له أو يفسخ و يأخذ الثمن .
ومنها : لو استعمله بعد الإقالة فإن قلنا : فسخ فعليه الأجرة و هو الأصح أو يبع فلا .
و منها : لو اطلع البائع على عيب عند المشتري فلا رد له إن قلنا : فسخ و هو الأصح و إن قلنا : بيع فله الرد