قاعدة الصريح : لا يحتاج إلى نية و الكناية : لا تلزم إلا بنية .
قاعدة .
الصريح : لا يحتاج إلى نية و الكناية : لا تلزم إلا بنية .
أما الأول : فيستثنى منه ما في الروضة و أصلها : أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق فوجهان : .
أحدهما : لا يقع لأن اللفظ ساقط بالإكراه و النية لا تعمل و حدها .
و الأصح : يقع لقصده بلفظه .
و على هذا فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه : كناية إن نوى وقع و إلا فلا .
و أما الثاني : فاستثنى منه ابن القاص صورة و هي : ما إذا قيل له : طلقت ؟ فقال نعم فقيل : يلزمه و إن لم ينو طلاقا و قيل : يحتاج إلى نية .
و اعترض بأن مقتضاه : الاتفاق على أن نعم كناية و أن القولين في احتياجه إلى النية .
و المعروف : أن القولين في صراحته و الأصح : أنه صريح فلم تسلم كناية عن الافتقار إلى النية .
تنبيهات .
الأول : قد يشكل على قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية قولهم يشترط في وقوع الطلاق قصد حروف الطلاق بمعناه .
و ليس بمشكل فإن المراد في الكناية : قصد إيقاع الطلاق و في الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه لا الإيقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه و ما إذا نوى غير معنى الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل من وثاق و يدخل ما إذا قصد المعنى و لم يقصد الإيقاع ؟ كالهازل .
الثاني : من المشكل قول المنهاج في الوقف : و قوله تصدقت فقط : ليس بصريح و إن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة و ينوي فإن ظاهره أن النية تصيره صريحا و هو عجيب فإنه ليس لنا صريح يحتاج إلى نية .
و عبارة المحرر و لو نروى لم يحصل الوقف إلا أن يضيف و هي حسنة فإنه من الكنايات كما عده في الحاوي الصغير .
و عبارة الروضة و الشرح نحو عبارة المحرر .
الثالث : قال الرافعي في الإقرار : اللفظ و إن كان صريحا في الصديق فقد ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء و الكذب كحركة الرأس الدالة على شدة التعجب و الإنكار فيشبه أن لا تجعل إقرارا أو يجعل فيه خلاف لتعارض اللفظ و القرينة .
الرابع : ذكر الرافعي في أواخر مسألة أنت علي حرام فيما لو قال : أنت علي كالميتة أو الدم و قال : أردت أنها حرام : أن الشيخ أبا حامد قال : إن جعلناه صريحا وجبت الكفارة أو كناية فلا لأنه لا يكون للكناية كناية .
قال الرافعي : و تبعه على هذا جماعة لكن لا يكاد يتحقق هذا التصوير لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة اللفظ و إذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال نوى التحريم أو نوى : أنت علي حرام .
و قال ابن السبكي : و قد يقال : من نوى باللفظ معنى لفظ آخر فلا بد أن يكون تجوز به عن لفظه و إلا فلا تعلق للفظ بالنية و تصير النية مجردة مع لفظ غير صالح فلا نؤثر و متى تجوز به عنه كان هو الكناية عن الكناية فهي كالمجاز عن المجاز و المجاز لا يكون له مجاز .
و من فروع ذلك .
لو قال أنا منك بائن و نوى الطلاق .
قال بعضهم : لا يقع لأنه كناية عن الكناية .
و لو كتب : الطلاق فهو كناية فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب الصريح فهذا كناية عن الكناية