القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أولا ؟ .
فيه خلاف .
رجح في المطلب : الأول و البارزي في التمييز : الثاني .
قال في الخادم : و لم يرجح الرافعي و النووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها : .
فمنها : صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت .
و منها : الجهاد و لا خلاف أنه يتعين بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه و هي : ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه و الأصح : أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع .
و منها : العلم فمن اشتغل به و حصل منه طرفا و أنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار ؟ وجهان الأصح : الأول : و وجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها و وجه بان كل مسألة مستقلة برم سها منقطعة عن غيرها .
قال العلائي : مقتضى كلام الغزالي : أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية : أنها لا نتعين بالشروع و ينبغي أن يلحق بها غسل الميت و تجهيزه قلت : صر بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز .
ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول : فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل ؟ فيه خلاف و الترجيح مختلف في الفروع .
و منها : الجمع بينه و بين فرض آخر بتيمم فيه وجهان و الأصح : الجواز .
و منها : صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة و على الراحلة فيه خلاف والأصح : المنع و فرق بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها و بين غيرها بالتيمم .
و منها : هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين ؟ فيه صور مختلفة فالأصح الإجبار في صورة الولي و الشاهد إذا دعي للأداء مع و جود غيره و عدمه فيما إذا دعي للتحمل و فيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب و فيما إذا طلب للقضاء فامتنع