الكتاب السادس في أبواب متشابهة و ما افترقت فيه : ما افترق فيه اللمس و المس .
ما افترق فيه اللمس و المس .
افترقا في سبعة أشياء : .
الأول : أن شرط اللمس اختلاف النوع .
الثاني : شرطه تعدد الشخص .
الثالث : يكون بأي موضع كان من البشرة و المس يختص ببطن الكف .
الرابع : ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس .
الخامس : لا يختص بالفرج .
السادس : يختص بالأجانب .
السابع : لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في الأصح