من يقبل قوله في شيء دون شيء .
من يقبل قوله في شيء دون شيء .
فيه فروع : .
منها : المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا و ادعت أنه أصابها يقبل في حلها .
للزوج الأول لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني .
و منها : العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله لدفع الفسخ لا لثبوت العدة .
والرجعة فيها لو طلق .
و منها : المتزوجة بشرط البكاره فادعت زوالها بوطئه تقبل لعدم الفسخ .
ويقبل الزوج لعدم تمام المهر .
و منها : مدعي الانفاق و قد علق الطلاق على تركه تقبل في عدم وقوع .
الطلاق و تقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة : على ما قاله القاضي .
و منها : المولى إذا ادعى الوطء يقبل في عدم الطلاق عليه و لا يقبل في ثبوت .
الرجعة لو طلق و أرادها على الصحيح لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة .
وتعذر البينة .
و منها : الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري و تسليمه إلى البائع يقبل .
قوله : حتى لا يلزمه الغرم إذا أنكر الموكل لو استحق المبيع و رجع بالعهدة عليه .
يكن له أن يغرم الموكل لأنا إنما جعلنا أمينا و قبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما .
أؤتمن فيه : فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا .
و منها : إذا أوضحه موضحتين و رفع الحاجز و قال : رفعته قبل الاندمال .
فعاد الأرشان إلى واحد و قال و قال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثالث صدق .
المجني عليه في استقرار الأرشين و لا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح لأنا إنما .
قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجهه