قاعدة كل ما يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية : و ما لا يستقل به ضربان .
قاعدة .
قال الأصحاب : كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق و العتاق و الإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح و ما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب و قبول : ضربان .
ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح و بيع الوكيل المشروط فيه : .
فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يعلم النية .
و ما لا يشترط فيه و هو نوعان : .
ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة و الخلع فينعقد بالكناية مع النية و ما لا يقبل كالإجارة و البيع و غيرهما .
و في انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان أصحهما : الانعقاد