القاعدة السادسة عشرة إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ .
إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ .
فيه خلاف و الترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : إذا تحرم بالفرض فبان عدم دخول الوقت بطل خصوص كونها ظهرا مثلا و نبقى نفلا في الأصح .
و منها : لو نوى بوضوئه الطواف و هو بغير مكة فالأصح : الصحة إلغاء للصفة .
و منها : لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل و بقي أصل الإحرام فينعقد عمره في الأصح .
و منها : لو علق الوكالة بشرط فسدت و جاز له التصرف لعموم الإذن في الأصح .
و منها : لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان و عدم استباحة النفل به .
و منها : لو و جد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت و لا يتم نفلا في الأظهر .
تنبيه .
جزم ببقائه في صور : .
منها : إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة و عتق جزما .
و منها : لوأخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقعت تطوعا قطعا .
وجزم بعدمه في صور : .
منها : لو و كله ببيع فاسد فليس له البيع قطعا لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه .
و منها : لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها لم تنعقد نفلا قطعا لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته .
و منها : لو أشار إلى ظبية و قال : هذه أضحية لنا و لا يلزمه التصدق بها قطعا قاله في شرح المهذب