تعارض الظاهرين .
تذنيب .
لهم أيضا تعارض الظاهرين .
و من أمثلته : إذا أقرت بالنكاح و صدقها المقر له بالزوجية فالجديد قبول الإقرار ل لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه و القديم إن كانا بلدتين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر و هو أن البلديين يعرف حالهما غالبا و يسهل عليهما إقامة البينة