باب الإجارة .
باب الإجارة .
قاعدة .
لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور : .
منها : الإرضاع .
و منها : بذل الطعام للمضطر .
و منها : تعليم القرآن .
و منها : الرزق على القضاء و هو محتاج حيث تعين .
و منها : الحرف حيث تعينت .
و منها : من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل وبخلاف الأداء فإنه فرض توجه عليه و هو أيضا كلام يسير لا أجرة لمثله نعم له أخذ الأجرة على الركوب .
و يجوز أخذها على فروض الكفاية إلا الجهاد و صلاة الجنازة .
ضابط .
قال البلقيني : لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته و لبن المرأة و بضعها