الموضع الأول : التيمم .
الموضع الأول : التيمم .
فذكروا فيه ثلاثة أوجه : .
أحدها : أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي هذا المشتري فيه .
ويختلف ذلك ببعد المسافة و قربها .
الثاني : أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء يرغب فيها بدنانير .
فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال لحقته المشقة و الحرج .
الثالث : أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم .
و هذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب و به قطع الدارمي و جماعة من العراقيين و نقله الامام عن الأكثرين .
قال : و الوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك و هو وجه ضعيف .
قال : و الثاني أيضا ليس بشيء .
قال : و على طريقة الأكثرين : الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق فإن ذلك لا ينضبط و ربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير و يبعد في ا لرخص .
و التحقيقات : أن يوجب ذلك على المسافر و لكن يعتبر الزمان و المكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق