قاعدة ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه .
قاعدة .
قال الروياني في الفروق : كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه .
وقد لا يجوز العكس في صور : .
منها : أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف و لا يشهد .
وكذا أو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوى عنده .
صحته و لا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة إذ يحلف الفاسق .
ولعبد و من لا تقبل شهادتهم و لا يشهدون