القول في العقود .
القول في العقود .
قال الدارمي في جمع الجوامع و من خطه نقلت : إذا كان المبيع غير الذهب و الفضة بواحد منهما فالنقد ثمن و غيره مثمن .
و يسمى هذا العقد : بيعا .
و إذا كان غير نقد سمى هذا العقد : معاوضة و مقايضة و منافلة و مبادلة .
لان كان نقدا سمي : صرفا و مصارفة .
و إن كان الثمن مؤخرا سمي : نسيئة .
وإن كان المثمن مؤخرا سمي : سلما أو سلفا .
و إن كان المبيع منفعة : سمي : إجارة .
أو رقبة العبد له سمي : كتابة .
أو بضعا سمي : صداقا أو خلعا انتهى .
قلت : و يزاد عليه : إن كان كل منهما دينا سمي : حوالة .
أو المبيع دينا و الثمن عينا ممن هو عليه سمي : استبدالا .
و إن كان بمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي : تولية .
أو بزيادة سمي : مرابحة أو نقص سمي : محاطة .
أو إدخالا في بعض المبيع سمي : إشراكا .
أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول سمي : إقالة