باب الحج .
باب الحج .
ضابط .
ليس لنا موضع يسقط فرض الحج و عمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد و هو : أن يجن و يعضب .
ضابط .
لا ينقلب الحج عمرة : إلا في صورة : .
و هي : أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض فإنه يصح في الأصح و أحرى على وجه .
بالفوات .
ضابط .
لجس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر : من فراغ نفقة و ضلال و نحوهما : .
ضابط .
لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن شعر على رأسه .
قال البلقيني : و قياسه : جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال : و فيه نظر .
ضابط .
فدية الحج عشرون .
دم التمتع و القران و الفوات و الإحصار و التأخير إلى الموت و الإفساد والاستمتاع دون الإفساد و المبيت بمزدلفة و منى لياليها و الميقات و الدفع من عرفة .
قبل الغروب و الرمي و الحلق و اللبس و الطيب و القلم و الصيد و نبات الحرم و طواف الوداع و ترك مشي القادر عليه إلى بيت الله إذا نذره .
فائدة .
قال الحليمي : الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب بخلاف الفدية و حيث و جبت في الشرع فهي مقدرة إلا في فدية الأذى فإنها بمدين وعلى التراخي إلا إذا كانت بسبب تعدي فيه كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما .
تعديا فإنها تجب على الفور صرح به الرافعي .
ضابط .
الدماء أربعة أضرب .
أحدها : تخيير و تقدير أي قدر الشرع البدل و ذلك دم الحلق و القلم والطيب و اللبس و الدهن و مقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللين .
الثاني ة تخيير و تعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام و ذلك : جزاء الصيد و ما ليس بمثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا .
الثالث : ترتيب و تقدير و هو : دم التمتع و ترك المأمور كالإحرام من الميقات عند العراقين .
الرابع : ترتيب و تعديل و هو دم الجماع و الإحصار و ترك المأمور على المرجح .
قاعدة .
كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر .
قاعدة .
يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاع غير جماع اتحد نوعه و مكانه و زمانه أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص .
ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح