قاعدة أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام .
قاعدة .
أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام .
أحدها : مالا يقبل الشرط و لا التعليق : كالإيمان بالله و الطهارة و الصلاة و الصوم إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب و الضمان و النكاح و الرجعة و الاختيار و الفسوخ .
و الثاني : ما يقبلهما كالعتق و التدبير و الحج .
الثالث : مالا يقبل التعليق و يقبل الشرط كالاعتكاف و البيع في الجملة و الإجارة و الوقف و الوكالة .
الرابع : عكسه : كالطلاق و الإيلاء و الظهار و الخلع .
قاعدة .
ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع .
و ما كان حلا محضا يدخله قطعا كالعتق .
و بينهما مراتب يجري فيها الخلاف : كالفسخ و الإبراء : يشبهان التمليك .
وكذا الوقف و فيه شبه يسير بالعتق فجرى وجه ضعيف .
و الجعالة و الخلع : التزام يشبه النذر و إن ترتب عليه ملك .
ضابط .
ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي و المستقبل إلا في مسألة واحدة .
و هي : إن كان زيد محرما أحرمت فإنه يصح بخلاف إذا أحرم أحرمت فلا يصح .
ضابط .
ليس لنا خروج من عبادة بشرط إلا في الاعتكاف و الحج .
قاعدة .
الشروط الفاسدة : تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب و القرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما .
ضابط .
لا يقبل البيع التعليق إلا في صور .
الأولى : بعتك إن شئت .
الثانية : إن كان ملكي فقد بعتكه .
و منه مسألة اختلاف الوكيل و الموكل فيقول : إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها .
الثالثة : البيع الضمني : كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر و لا يقبل الإبراء التعليق إلا في صور : .
الأولى : إن رددت عبدي فقد أبرأتك صرح به المتولي .
الثانية : إذا مت فأنت في حل فهو وصية كما في فتاوي ابن الصلاح .
الثالثة : أن يكون ضمنا لا قصدا كما إذا علق عتقه ثم كاتبه فوجدت الصفة عتق و تضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى يتبعه أكسابه و لو لم يتضمنه .
تبعه كسبه .
قاعدة .
من ملك التنجيز ملك التعليق و من لا فلا .
و استثنى الزركشي في قواعده من الأول : الزوج يقدر على تنجيز الطلاق و التوكيل فيه و لا يقدر على التوكيل في التعليق إذا منعنا التوكيل فيه .
و من الثاني صور يصح فيها التعليق لمن لا يملك التنجيز .
منها : العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة و بملك تعليقها إما مقيدا بحال ملكبه كقوله : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا أو مطلقا : كإن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على الأصح .
و منها : يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض : و طلاق البدعة في طهر لم يمسها فيه و إن كان لا يتصور تتجيز ذلك في هذه الحالة .
قاعدة .
ما قبل التعليق من التصرفات : صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف كالطلاق و العتق و الحج و ما لا فلا : كالنكاح ؟ و الرجعة و البيع .
و استثنى الإمام من الأول : الإيلاء فإنه يقبل التعليق و لا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج .
و لا استثناء في الحقيقة لصدق إضافته إلى البعض .
و استدرك البارزي : الوصية يصح تعليقها و لا تصح إضافتها إلى بعض المحل و يستثنى من الثاني صور : .
منها : الكفالة و القذف