كتاب الردة .
كتاب الردة .
قال النووي في تهذيبه : الكفر أربعة أنواع : .
كفر إنكار و كفر جحود و كفر عناد و كفر نفاق .
من أتى الله بواحد منها لا يغفر له و لا يخرج من النار .
قاعدة .
قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة .
واستثنى من ذلك : .
المجسم و منكر علم الجزئيات .
و قال بعضهم : المبتدعة أقسام : .
الأول : ما نكفره قطعا كقاذف عائشة Bها و منكر علم الجزئيات وحشر الأجساد و المجسمة و القائل بقدم العالم .
الثاني : ما لا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء و علي على أبي بكر .
الثالث و الرابع : ما فيه خلاف و الأصح : التكفير أو عدمه كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير و الأكثرون : عدمه و ساب الشيخين صحح المحاملي التكفير و الأكثرون : عدمه .
ضابط .
منكر المجمع عليه أقسام : .
أحدها : ما نكفره قطعا و هو ما فيه نص و علم من الدين بالضرورة بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص و العوام كالصلاة و الزكاة والصوم و الحج و تحريم الزنا و نحوه .
الثاني : ما لا نكفره قطعا و هو مالا يعرفه إلا الخواص و لا نص فيه : كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف .
الثالث : ما يكفر به على الأصح و هو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع و كذا غير المنصوص على ما صححه النووي .
الرابع : ما لا على الأصح و هو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور .
كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب .
ضابط .
كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا الصبي المميز إسلامه صحيح على وجه مرجح و لا تصح ردته .
قاعدة .
ما كان تركه كفرا ففعاله إيمان و ما لا فلا