القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل .
القاعدة الثانية .
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل .
فلذلك لم يصح بيع الحر و أم الولد و لا نكاح المحرم و لا المحرم و لا الإجارة على عمل محرم و أشباه ذلك .
و اختلف في شرط نفي خيار المجلس في البيع فمن أبطل العقد أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد : إثبات الخيار فيه للتروي فاشتراط نفيه يخل بمقصوده .
و من صححه نظرا إلى أن لزوم العقد : هو المقصود و الخيار دخيل فيه