ما يجوز فيه الأستبدال و ما لا يجوز .
ما يجوز فيه الأستبدال و ما لا يجوز .
لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه و يجوز عن دين القرض و بدل المتلف مثلا و قيمته و ثمن المبيع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع و بدل الدم .
قال الأسنوي : و كذا الدين الموصي به و الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان و كذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين و غير ذلك .
قال : و في الدين الثابت بالحوالة : نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا و يحتمل أن ينظر إلى أصله و هو المحال به فيعطي حكمه .
و حيث جاز الأستبدال جاز عن المؤجل حالا لا عكسه .
ثم إن استبدل موافقا في علة الربا شرط قبضه في المجلس لا تعيينه في العقد أو غيره شرط تعيينه في المجلس لا في العقد و لا قبضه .
قال في المطلب : و على هذا فقولهم إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم .
أما قبله : فيتعين برضاهما و ينزل ذلك منزلة الزيادة و الحط .
قال الأسنوي : و هذا الذي قاله جيد و هو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس