المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر .
المسائل .
التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر .
الأولى .
الميتة التي لا دم لها سائل بشرطها .
ا لثانية .
ما لا يدركه الطرف و فيه تسع طرق : .
أحدها : يعفى عنه في الماء و الثوب .
و الثاني : لا فيهما .
و الثالث : ينجس الماء دون الثوب لأن الثوب أخف حكما في النجاسة .
و الرابع : عكسه لأن للماء قوة في دفع النجاسة .
و الخامس : تنجس الماء و في الثوب قولان .
و السادس : عكسه .
و السابع : لا ينجس الماء و في الثوب قولان .
و الثامن : عكسه .
و التاسع : و هو أصح الطرق فيهما قولان أظهرهما عند النووي : العفو .
و هذه المسألة نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها و قد تقدمت .
ا لثالثة .
الهرة : إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها فإنه باق على نجاسته .
و لو ولغت في ماء قليل أو مائع : لم ينجس .
و ألحق المتولي بها السبع إذا أكل جيفة .
و خالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط .
الرابعة .
أفواه الصبيان كالهرة قاله ابن الصلاح في فتاويه .
ا لخامسة .
اليسير من دخان النجاسة صرح به الرافعي في صلاة الخوف .
ا لسادسة .
اليسير من الشعر النجس صرح به في زوائد الروضة .
قال في الخادم : و ينبغي أن يلحق به الريش .
قال : إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة الواحدة .
ا لسابعة .
الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي إذا و قع في الماء أو المائع : لا ينجسه على الأصح لمشقة الاحتراز صرح به الشيخان و سواء فيه الطائر و غيره .
الثامنة .
غبار السرجين صرح به الرافعي و أسقطه من الروضة .
ا لتاسعة .
ذرق ما نشوؤه في الماء و المائع و بوله .
قال الأذرعي في القوت : لا شك في العفو عنه و لم أره منصوصا .
قلت : قال القاضي حسين : أو اجعل سمكا في حب ماء فمعلوم أنه يبول فيه و يروث فيعفى عنه للضرورة و كذا في تعليق البندنيجي و نقله القمولي في الجواهر عن أبي حامد .
ا لعاشر .
غسالة النجاسة بشروطها فإنها ماء قليل لاقى نجاسة و مع ذلك لا ينجس .
و قد صرح باستثنائها في العجائب و المهمات و ابن الملقن في نكت التنبيه .
و قد جمعت هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت : .
و ما دونها .
( نجاسة تنجس إلا في صورما قل عرفا : من دخان أو شعر ) .
( و من غبار وقليل ما بصريدركه و منفذ ... لا من بشر ) .
( و الفم في الصبيان أوفي الهرةغابت بحيث قد ظننا طهره ) .
( و الميت ما منه دم لم يطرحو لم يكن تغير في الأرجح ) .
( أما الذي يطرح في حياتهو النشو منه فاعف لا مماته ) .
( و ذرق ناش و الغسالات كماحرر و المانع و الثوب كما )