القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
من فروعها : .
إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها لم تطهر .
و نظيره : إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده لم يجز كما جزم به في الروضة .
قال بعضهم : و قياسه : أنه لو دبغ لم يطهر لكن صرح القمولي في الجواهر بخلافه .
و منها : حرمان القاتل الإرث .
و منها : ذكر الطحاوي في مشكل الآثار : أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز ك ذلك : لأنه منع واجبا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه و نقله عنه السبكي في شرح المنهاج و قال : إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه .
و خرج عن القاعدة صور : .
منها : لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق بالموت لا و كذا لو قتل المدبر سيده .
و لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون : حل في الأصح .
و لو قتل الموصى له الموصى : استحق الموصى به في الأصح .
و لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها : و رثها في الأصح أو لأجل الخلع نفذ في الأصح .
و لو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا و كذا لو نفست به أو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا لا يجب القضاء في الأصح .
و لو طلق في مرضه فرارا من الإرث نفذ و لا ترثه في الجديد لئلا يلزم التوريث بلا سبب و لا نسب .
أو باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة صح جزما و لم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه فتختل قاعدة الزكاة .
أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فاصبح مريضا : جاز له الفطر قاله الروياني : .
أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع فلا كفارة .
و لو جبت ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت لهما الخيار في الأصح .
و لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل و عكسه طهرت في الأصح .
و لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر في الأصح .
تنبيه .
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث .
و أما تخليل الخمر فليست العلة في الاستعجال على الأصح بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس .
و أما مسألة الطحاوي فليست من الاستعجال في شيء .
و كنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده : أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء .
فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه و لم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه .
لطيفة .
رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية و هو : أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله