- A115 .
الأشبه : لا و فارق الفقير و المسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت و الكسب يتجدد كذلك و الغارم محتاج إلى و فاء دينه الآن و كسبه متوقع في المستقبل .
و منها : المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة ؟ فيه و جهان : : الأصح : نعم كالغارم .
و منها : إذا حجر عليه بالفلس أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم إلا أن يكون كسوبا .
و منها : إذا قسم ماله بين غرمائه و بقي عليه شيء و كان كسوبا لم يجب عليه الكسب لوفاء الدين .
قال الفراوي : إلا أن يكون الدين لزمه بسبب هو عاص به كإتلاف مال إنسان عدوانا فإنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه لأن التوبة منه و اجبة و من شروطها : إيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل إليه حكاه عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته .
و منها : من له أصل و فرع و لا مال له هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما وجهان : أحدهما : لا كما لا يجب لوفاء الدين و الأصح : نعم لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه .
وفي التتمة : أن محل الخلاف بالنسبة إلى نفقة الأصول أما بالنسبة إلى نفقة الفروع فيجب الاكتساب قطعا لأن نفقة الأصول سبيلها سبيل المواساة فلا تكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة و نفقة الفروع بسبب حصول الاستمتاع فألحقت بالنفقة الواجبة للاستمتاع و هي نفقة الزوجة .
قال الرافعي : هذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة و هو الظاهر لكن في كلام الإمام و غيره : أن فيها أيضا و جهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب و هي أولى بالمنع لالتحاقها بالديون .
و منها : المنفق عليه من أصل و فرع لو كان قادرا على الاكتساب فهل يكلف به و لا تجب نفقته ؟ أقوال أصحها : لا يكلفها الأصل لعظم حرمة الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرع .
والثاني : يكلفان لأن القادر على الكمب مستغن عن أن يحمل غيره كله .
الثالث : لا يكلفان و تجب نفقتهما إذ يقبح أن يكلف الإنسان قريبه الكسب مع اتساع ماله .
و منها : إذا كان الأب قادرا على كسب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب عفافه و ينزل منزلة المال الحاضر قاله الشيخ أبو علي .
قال الرافعي : و ينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة .
و منها : لو أجر السفيه نفسه هل يبطل كبيعه شيئا من أمواله .
حكى القاضي حسين العبادي فيه و جهين و في الحاوي : إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا و عمله مقصود في كسبه لم يصح ويتولى العقد عليه و إن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو و كالة في عمل صح لأنه إذا جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا : .
يصح خلعه لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى انتهى .
تنبيه .
وأعم من هذه القاعدة : قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ و فيه فروع : .
منها غير ما تقدم الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه ؟ .
وجهان .
الأصح : لا و في المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع : .
و منها : الدم الذي نراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح .
و منها : لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح و وجه مقابله أنه قارب العتق