كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه .
قاعدة .
كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته إلا في صور .
منها : من نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه .
و منها : نفقة القريب إذا فاتت لم يجب قضاؤها .
و منها : إذا نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة فصلاها في آخر الوقت .
و منها : إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم فأتلفت الفاضل في يوم لا غرم عليه لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدقت به بالنذر لا بالغرم .
و منها : إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك عبيدا و أخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته لأنهم انتقلوا إلى ورثته .
و منها : إذا نذر أن يحج كل سنة من عمره ففاته من ذلك شيء .
و منها : إذا دخل مكة بغير إحرام و قلنا بوجوبه فلا يمكن قضاؤه لأنه إذا خرج إلى الحل كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء .
و منها : رد السلام إذا تركه لا يقضي و لا يثبت في الذمة .
و منها : الفرار من الزحف لا قضاء فيه و لا كفارة .
و منها ة أيام الاستسقاء إذا قلنا : إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت .
فالذي يظهر أنها لا تقضي لأنها ذات سبب و قد زال كصلاة الاستسقاء .
و منها : المجامع في رمضان إذا كفر على رأي مرجوح .
ضابط .
ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده فإنه يستحب له قضاؤه كما ذكره الرافعي في باب صوم التطوع .
A278 .
ما يجوز تقديمه على الوقت و مالا .
ضابطه : أن ما كان ماليا و وجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما لا ماله سبب واحد و لا ما كان بدنية .
فمن ذلك : .
الزكاة : يجوز تقديمها على الحول لا على ملك النصاب و لا على حولين في الأصح .
و زكاة الفطر : يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله على الصحيح .
و فدية الفطر : قال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم و الحامل و المريض الذي لا يرجى برؤه : تقديم الفدية على رمضان و يجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم و قبل الفجر أيضا عل المذهب .
و قال الروياني : فيه احتمالان .
و قال الزيادي : للحامل تقديم الفدية عل الفطر و لا تقدم إلا فدية يوم واحد انتهى .
و كفارة الجماع فيه لا تقدم على الجماع في الصحيح .
و فدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر .
قال النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية و دم القرآن يجوز بعد الإحرام بالنسكين قبله بلا خلاف .
و دم التمتع : لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا و يجوز بعد الإحرام بالحج قطعا .
و فيما بينهما أوجه .
أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة و إن لم يحرم بالحج .
و الثاني : لا .
و الثالث : لا يجوز قبل الفراغ منها أيضا .
و دم جزاء الصيد : يجوز بعد جرحه لوجود السبب لا قبله لنقده على المذهب .
و دم الاستمتاع باللبس و الطيب و الحلق إن كان لعذر : جاز تقديمها على الصحيح و إلا فلا على الصحيح .
و النذر المعلق مثل : إن شفى الله مريضي فله علي كذا .
قال في شرح المهذب لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح .
و قال في الروضة : يجوز تقديم الإعتاق و التصدق على الشفاء و رجوع الغائب .
و كفارة الظهار قال الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار و قبل العود جائز لأن الظهار أحد السببين و الكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين وفيه وجه .
و كفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح كما في جزاء الصيد و لا يجوز تقديمها على الجرح .
و لأبي الطيب بن سلمة فيه احتمال تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين .
و كفارة اليمين الأصح : جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث لا بالصوم و لا إن كان الحنث معصية .
و مما قدم على وقته من العبادات البدنية .
أذان الصبح و فيه أوجه .
أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل .
و الثاني من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث أو النصف .
و الثالث : من السدس الأخير .
و الرابع : من سبعه .
و الخامس : في جميع الليل .
و نظيره : غسل العيد الأصح : جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح .
و الثاني : في جميع الليل .
و الثالث : عند السحر .
و نظيره أيضا : السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل .
كذا جزم به الرافعي في كتاب الأيمان و النووي في شرح المهذب و لم يحكيا فيه خلافا