الكتاب السابع في نظائر شتى .
مسألة .
ورد الشرع باستعمال الماء في طهارتي الحدث و الخبث و بالتراب في التيمم .
والتعفير و الحجر في الاستجمار و رمي الجمار و القرظ في الدباغ .
و تعين الماء في الطهارتين و تعين التراب في التيمم و في التعفير قولان .
أظهرهما : نعم و في القرظ طريقان المذهب : لا يتعين .
و تعين الحجر في الجمار و لم يتعين في الاستنجاء .
و الفرق : أن التطهير و التعفير و الجمار تعبدي و الاستنجاء تعم به البلوى .
ومقصوده قلع النجاسة و هو حاصل بغير الحجر و الدباغ أيضا تعم به دونه و المقصود .
نزع الفضلات و هو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي في شرح المهذب .
قلت : و من نظائر ذلك : تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه .
بالأحجار و لا بالنبل .
و تعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن المقصود التمثيل به و الردع عن هذه .
الفاحشة فلا يجوز قتله بالسيف .
و في القصاص : تراعى المماثلة و يجوز العدل إلى السيف لأنه أسهل .
وأرجى .
و تعين السيف على الأصح : في قتل تارك الصلاة .
و في وجه : ينخس بالحديد حتى يصلي أو يموت .
و تعين النخس بالحديد : في الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو .
يموت ذكره الرافعي في الشرح و نقل السبكي الاتفاق عليه .
و منها : و رد الشرع في الفطرة بالتمر