المكتبة الفقه الشافعي الأشباه والنظائر ما افترق فيه زكاة المعدن و الركاز . ما افترق فيه زكاة المعدن و الركاز . افترقا في أمور : . أحدها : أن في الركاز الخمس و في المعدن ربع العشر على الأصح . ثانيها : تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعا و في الخمس قولان . ثالثها : تصرف مصرف الفيء