باب الديات .
باب الديات .
هي أنواع .
الأول : ما يجب فيه دية كاملة و ذلك النفس و اللسان و الكلام و الصوت والذوق و المضغ و العقل و السمع و البصر و الثم و الحشفة و الجحاع و الإحبال و الامناء .
والإفضاء و البطش و المشي و سلخ الجلد و اللحم الناتىء على الظهر على ما في التنبيه .
وفسره ابن الرفعة بالسلسلة و قال : إنه لا ذكر لذلك في الكتب المشهورة .
قال الأذرعي : و لا في المهذب و هي غريبة جدا قال : نعم ذكرها الجرجاني في الشافي و التحرير تبعا للتنبيه و أقره المستدركون قال و الظاهر خلافه .
وزاد الإمام : لذة الطعام فهذه عشرون .
الثاني : ما يجب فيه نصف الدية و ذلك في كل عضو في البدن منه اثنان و تكمل الدية فيهما و ذلك عشرة : .
اليد و الرجل و الأذن و العين و الشفة و اللحى و الحلمة و الألية و أحد الأنثيين و الشفرين .
الثالث : ما يجب فيه الثلث و ذلك أربعة : .
إحدى طبقات الأنف و الآمة و الدامغة و الجائفة .
الرابع : ما يجب فيه الربع و هو الجفن خاصة .
الخامس : ما يجب فيه العشر و هو الأصبع .
السادس : ما يجب فيه نصف العشر و هو خمسة : .
أنملة الإبهام و السن و موضحة الرأس أو الوجه و الهشم كذلك و النقل .
السابع : ما يجب فيه عشر العشر و هو كسر الضلع و الترقوة في القديم .
ضابط .
من كتابي الخلاصة : لا يسقط القصاص كالضمان بالعود في الجرم بل العاني