فائدة : التبعيض يقع ابتداء في صور .
فائدة .
الأولى : و لد المبعضة من زوج أو زنا سئل عنه القاضي حسين فقال : .
يمكن تخريجه على الوجهين ؟ في الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك و هو معسر ثم استقر جوابه على أنها كالأم حرية و رقا قال الإمام : و هذا هو الوجه لأنه لا سبب لحريته إلا الأم فيقدر بقدرها .
الثانية : الولد من الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك المعسر اختلف فيه التصحيح ففي المكاتبة بين اثنين يطؤها أحد ما و هو معسر : قال الرافعي : و تبعه في الروضة في الولد وجهان أصحهما : نصفه حر و نصفه رقيق و الثاني : كله حر للشبهة و قال في استيلاد أحد الغانمين المحصورين إذا أثبتنا الاستيلاد : أنه إذا كان معسرا هل ينعقد الولد حرام و بقدر حصته و الباقي رقيق وجهان و قيل : قولان : .
أحدهما : كله حر لأن الشبهة تعم الجارية و حرية الولد تثبت بالشبهة و إن لم تثبت الاستيلاد لا و وجه الثاني : أنه تبع للاستيلاد و هو متبعض .
قالا : و هذا الخلاف يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة و هو معسر .
فإن قلنا : كله حر لزم المستولد قيمة حصة الشركاء في الولد و هذا هو الأصح .
كذا قاله القاضي أبو الطيب و الصحيح أنه يتبعض .
الثالثة : إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه و بين غيره و هو معسر فيكون نصف الولد حرا و نصفه رقيقا على الأظهر .
الرابعة : العتيق الكافر بين المسلم و الذمي إذا نقض العهد و التحق بدار الحرب فسبى فإنه يسترق نصيب الذمي عل الأصح و لا يسترق نصيب المسلم على المشهور .
الخامسة : ضرب الإمام الرق عل بعض شخص ففي جوازه أصحهما ف الروضة و أصلها : الجواز قال البغوي : فإن منعناه فإن ضرب الرق على بعضه رق كله .
وهذه صورة يسرى فيها الرق و لا نظير لها و إياها عنيت بقولي : .
( أيها الفقيه أيدك اللهو لا زلت في أمان و يسر ) .
( هل لنا معتق نصيبا فيلغى و لنا صورة بها الرق يسرى ؟ ) .
السادسة : إذا أوصى بنصف حمل الجارية ثم اعتق الوارث الجارية بعد الموت ثم حدث ولد فإن نصفه حر و نصفه رقيق للموصي له .
وأما التبعيض في عبده الخالص فلا يقع إلا في ثلاث صور : .
الأولى : رهن بعض عبده و أقبضه ثم اعتق غير المرهون و هو معسر فإنه يعتق ذلك البعض فقط .
الثانية : جنى عبد بين اثنين فقداه أحدهما ثم اشترى الذي لم يفد ذلك الصف المفدي و أعتقه و هو معسر عتق فقط .
الثالثة : و كل و كيلا في عتق عبده فاعتق الوكيل نصفه فأوجه : .
أصحها : في الروضة و أصلها : يعتق ذلك النصف فقط .
والثاني : يعتق كله و رجحه البلقيني تنزيلا لعبارة الوكيل منزلة عبارة الموكل .
والثالث : لا يعتق شيء لمخالفة الوكيل