قاعدةفيما يجب قضاؤه بعد فعله بخلل و ما لا يجب .
قاعدة .
فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل و ما لا يجب .
قال في شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسمان : عام و نادر .
فالعام : لا قضاء معه لمشقة .
و منه : صلاة المريض قاعدا أو موميا أو متيمما و الصلاة بالإيماء في شدة الخوف و بالتيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء .
و النادر : قسمان قسم يدوم غالبا و قسم لا يدوم .
فالأول كالمستحاضة و سلسل البول و المذي و من به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه و من أشبههم .
فكلهم يصلون مع الحدث و النجس و لا يعيدون للمشقة و الضرورة .
و الثاني نوعان .
نوع يأتي معه ببدل للخلل و نوع لا يأتي .
فالأول : كمن تيمم في الحضر لعدم الماء أو للبرد مطلقا أو لنسيان الماء في رحله أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر .
و الأصح في الكل : وجوب الإعادة .
و منه من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر و لا إعادة عليه في الأصح .
قال في شرح المهذب و من الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة : من العذر العام و هو حسن .
و الثاني كمن لم يجد ماء و لا ترابا و الزمن و المريض الذي لم يجد من يوضئه أومن يوجهه إلى القبلة و الأعمى الذي لم يجد من يدله عليها و من عليه نجاسة لا يعفى عنها و لا يقدر على إزالتها و المربوط على خشبة و من شد وثاقه و الغريق و من حول عن القبلة أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا .
فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة لندور هذه الأعذار .
و أما العاري : فالمذهب أنه يتم الركوع و السجود و لا إعادة عليه .
و قيل : يومئ و يعيد .
و من خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء قيل : يصلي صلاة شدة الخوف و يعيد و اختاره البلقيني .
صرح به العجلي كما نقله ابن الرفعة في الكفاية .
و قيل : لا يعيد .
؟ قيل : يلزمه الإتمام و يفوت الوقوف و صححه الرافعي .
و قيل : يبادر إلى الوقوف و يفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت للجمع بمشقة السفر و مشقة فوات الحج أصعب و هذا ما صححه النووي