السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد .
السادس عشر .
إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد ثم جنى عليه آخر ولم يمت .
فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية بقطع يد العبد مثلا و إن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول لأن الجناية الأولى لم تستقر و قد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة .
و إن مات من الجرحين و كانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه .
الأول : على الأول خمسة دنانير و على الثاني أربعة و نصف لأن الجرحين سريا .
و صارا قتلا فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته قاله ابن سريج .
و ضعفه الأئمة : بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك .
الثاني : قاله المزني و أبو إسحاق و القفال يلزم كل واحد خمسة .
فلو نقصت جناية الأول دينارا و الثاني دينارين لزم الأول أربعة و نصف و الثاني خمسة و نصف أو نقصت الأولى دينارين و الثانية دينارا فعكسه .
و ضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما .
الثالث : يلزم الأول خمسة و نصف و الثاني خمسة لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سرتا و الأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لأن الموجود منه نصف القتل .
و ضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف .
الرابع : قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته و نصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا و هو عشرة و نصف و تقسم القيمة و هي عشرة على العشرة و النصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا و عشرين فيلزم الأول أحد عشر جزءا من أحد و عشرين جزءا من عشرة و يلزم الثاني عشرة من أحد و عشرين جزءا من عشرة .
و ضعف بأفراد أرش الجناية عن بدل النفس .
الخامس : قاله صاحب التقريب و غيره و اختاره الإمام و الغزالي : يلزم الأول خمسة و نصفا و الثاني أربعة و نصفا لأن الأول لو انفرد بالجرح و السراية لزمه العشرة فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني و الثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة .
السادس : قاله ابن خيران و اختاره صاحب الإفصاح و أطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر فيقسم عليه ما فوت و هو عشرة فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة و على الثاني : تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة :