خطبة الكتاب
في معنى قول صلى الله عليه وسلم " بدىء الإسلام غريبا "
الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا
فصل في الحد
الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
فصل في النقل الوجه الأول
فصل الوجه الثاني من النقل
فصل الوجه الثالث من النقل
فصل الوجه الرابع من النقل
فصل الوجه الخامس من النقل
فصل الوجه السادس من النقل
فصل : الوجه السادس من النقل
فصل وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع
الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل
فصل لا يخلو المنسوب إلىالبدعة أن يكون مجتهدا أو مقلدا
فصل ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان
فصل إذا ثبت أن المبتدع آثم
فصل
فصل فإن قيل : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة
فصل ومما يورد في هذا الموضع
فصل وأما ما قاله عز الدين
فصل ومما يتعلق به بعض المتكلفين
الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال
فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر
فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم
فصل تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة
فصل ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة
فصل وعند ذلك نقول
فصل ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها
فصل ومنها : بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل
فصل ومنها : رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم
فصل وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات
فصل وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات
وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات
الباب الخامس . في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
فصل من فصول البدع الإضافية قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن
والدليل على صحة الأخذ بالرفق
فصل فأما إن التزم ذلك أحد التزاما
فصل إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الإلتزام له
فصل الإشكال الأول : أن ما تقدم في الآية
فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي
فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني
فصل قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل إحداها أن تحريم الحلال
فصل المسألة الثانية : أن الآية التي نحن بصددها
فصل والمسألة الثالثة : أن هذه الآية يشكل معناها
فصل والمسألة الرابعة أن نقول : مما يسأل عنه
فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا
فصل ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة
فصل قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب
فصل من تم?م ما قبله وذلك أنه وقعت نازلة
فصل ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال
فصل ثم استدل المستنصر بالقياس
فصل ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات
فصل ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو
فصل ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة
فصل فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها
فصل فهذه أربعة أقسام الخ ـ فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن
فصل وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل أو غيره كالوصف للعمل المشروع
فصل وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة
الباب السادس . في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
فصل وإذا كان كذلك : فالبدع من جملة المعاصي
فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل الهند في تعذيبها أنفسها
فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية
فصل ومثال ما يقع في العقل أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
فصل ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا : " إنما البيع مثل الربا "
فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة
والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة
فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في
فصل وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة
الباب السابع : في الابتداع . هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور
فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين
فصل فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان
ولنقتصر على عشر أمثلة للمصالح المرسلة أحدها : أن أصحاب رسول الله صلى
المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب
المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم
المثال الخامس : إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود
المثال السادس : أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض
المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الإتفاق على أن الإمامة الكبرى لا
المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة
فصل : وأما الإستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به
فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به
فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث
فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال
الباب التاسع . في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة
للإختلاف سببان : كسبي وغير كسبي
آية " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " وتفسيرها
فصل أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
والثاني من أسباب الخلاف إتباع الهوى
والثالث من أسباب الخلاف التصميم على إتباع العوائد وإن فسدت أو كانت
فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
فصل حديث تفرق الأمة
المسالة الأولى في حقيقة هذا الإفتراق
المسألة الثانية إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العدواة
المسألة الثالثة : إن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن
المسألة الرابعة إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق
المسألة الخامسة أن هذه الفرق إنما تصير فرقا لخلافها للفرقة الناجية
المسألة السادسة إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار
المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق
أحد الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
ثاني الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون
الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى : " فأما الذين في قلوبهم
الخاصية الثالثة إتباع الهوى
الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم
وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من الإسلام
والعلامة التفصيلية
المسألة التاسعة التوفيق بين روايات حديث الفرق
المسألة العاشرة الفرقة الناجية في هذه الأمة وفي غيرها
المسألة الحادية عشرة اتباع الأمة سنن من قبلها
المسألة الثانية عشرة كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد أو جعله في المشيئة
يحتمل عدم التكفير أمران أحدهما نفوذ الوعيد
والأمر الثاني من احتمال التكفير أن يكون مقيدا بالمشيئة
المسألة الثالثة عشرة إن قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا واحدة " قد
المسألة الرابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلا
أسباب تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية فقط وهي ثلاثة
السبب الثاني أنه أحرى بالستر كما تقدم بيانه
حال الصحابة وكون الإمام المتبع القرآن
الكتاب والسنة هما الصراط المستقيم وغيرهما تابع لهما
إدعاء كل من رضي بلقب الإسلام أنه من الفرقة الناجية
تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسها
المسألة الخامسة عشرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : " كلها في النار إلا
المسألة السادسة عشرة أن رواية من روى في تفسير الفرق الناجية " هي
إختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال
الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين
الثالث أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص
الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام
الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا
المسألة السابعة عشرة أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد
المسألة الثامنة عشرة في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " وإنه
المسألة التاسعة عشرة أن قوله : " تتجارى بهم تلك الأهواء " فيه الإشارة
المسألة العشرون أن قوله عليه الصلاة والسلام : " أنه سيخرج من أمتي
فمن القسم الأول من لا ترجى توبته الخوارج ومن القسم الثاني من ترجى
المسألة الحادية والعشرون إن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع
المسألة الثانية والعشرون أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى وكذلك البدع
المسألة الثالثة والعشرون التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن
المسألة الرابعة والعشرون أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك
المسألة الخامسة والعشرون أنه جاء في بعض روايات الحديث : " أعظمها فتنة
حديث " ليس عام إلا والذي بعد شر منه " وما معناه
ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الإفتاء
القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة وبيان ما عليه سلف الأمة
مخالفة الأصول في الإفتاء قسمان أحدهما مخالفة أصل من غير استمساك بأصل
الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل
المسألة السادسة والعشرون أن ههنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام
الباب العاشر . في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل
ووجه ثان : أن الصراط المستقيم لو تعين لمن بعد الصحابة لم يقع خلاف
ووجه ثالث أن البدع لا تقع من راسخ في العلم
ووجه رابع فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة وكون تعيين الصراط
ووجه خامس في قول الله تعالى " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة "
النوع الأول الجهل بأدوات المقاصد ن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا
أساليب العربية في العام والخاص وما يراد ظاهرا وما لا يراد
أحدهما أن يكون عربيا أو كالعربي في لسانه
الأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ فلا يقدم على
كلام الشافعي في فقه العربية وخفاء بعض العربية على بعض العرب
أمثلة لوقوع الخطأ في العربية في كلام الله وسنة نبيه أحدها : قول جابر
الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع
الثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم
الرابع قول من قال : أن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه
الخامس قول من زعم أن لله جنبا
السادس قول من قال في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا الدهر " . أن
النوع الثاني الجهل بالمقاصدأن الله تعالى أنزل الشريعة فيها تبيان كل
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما :
و الثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن
عشرة أمثلة امن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث فظنوا أن في الشريعة
و الثاني تناقض آية " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " مع آية
و الثالث تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض
و الرابع مخالفة آية " وإذ أخذ ربك من بني آدم " الحديث " أن الله خلق
مخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد
و السادس لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء
منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع
و الثامن تناقض حديث " صلة الرحم تزيد من العمر " مع آية " فإذا جاء
و العاشر تدافع حديث " توضئته صلى الله عليه وسلم وهو جنب لأجل النوم "
فصل النوع الثالث أي من مناشئ الإبتداع وهو تحسين الظن بالعقل أن الله
انقسام المعلومات إلى ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها ووجه
ووجه آخر : هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر
ووجه ثالث إنقسام العلم إلى البديهي والضروري وغيره
بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات لها
مناظرة شعيب بن أبي سعيد لراهب في الشام
حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد
العقل غير حاكم بإطلاق . والشرع حاكم عليه بإطلاق خرق العوائد لا ينبغي
إيضاح مطلب تحكيم العقل في الشرع بعشرة أمثلة
الأول والثاني مسألتا الصراط والميزان
والثالث مسألة عذاب القبر
والرابع مسألة سؤال الملكين للميت
والخامس مسألة تطاير الصحف والسادس إنطاق الجوارح و السابع رؤية الله في
والثامن كلام الباري والتاسع إثبات الصفات
والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى له
السلف ـ آثارهم في عدم تحكيم عقولهم في صفات الله وعقائد دينه
فصل النوع الرابع أي من مناشئ الإبتداع وهو إتباع الهوى
تشعب طرق الحق وبيان كون الشريعة حجة على الخلق
تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم
المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهدا
الثاني أن يكون مقلدا صرفا
الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين
اجتهاد العامي في اختيار من يقلد
أمر مالك و الشافعي بالإتباع دون تقليدهما
عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد أحدها : قول من جعل إتباع الآباء في
والثاني رأي الإمامية و الثالث مذهب الفرقة المهدوية و الرابع رأي بعض
والخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة
والسادس : رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر
والسابع رأي نابتة أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق كإلزام الدعاء
والثامن رأي قوم ممن تقدم زمان المصنف ومن أهله اتخذوا الرجال ذريعة
والتاسع ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله " اتخذوا أحبارهم
العاشر رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين
فالحاصل مما تقدم أن تحيكم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم
مذهب الصحابة في الإتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك
التنازع على الإمارة وقتال مانعي الزكاة
بعث أسامة
قول عمر في الثلاث الهادمات الدين
نصيحة علي لكميل بن زياد
ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى
فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال
فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال