|
خطبة الكتاب
|
|
في معنى قول صلى الله عليه وسلم " بدىء الإسلام غريبا "
|
|
الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا
|
|
فصل في الحد
|
|
الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
|
|
فصل في النقل الوجه الأول
|
|
فصل الوجه الثاني من النقل
|
|
فصل الوجه الثالث من النقل
|
|
فصل الوجه الرابع من النقل
|
|
فصل الوجه الخامس من النقل
|
|
فصل الوجه السادس من النقل
|
|
فصل : الوجه السادس من النقل
|
|
فصل وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع
|
|
الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل
|
|
فصل لا يخلو المنسوب إلىالبدعة أن يكون مجتهدا أو مقلدا
|
|
فصل ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان
|
|
فصل إذا ثبت أن المبتدع آثم
|
|
فصل
|
|
فصل فإن قيل : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة
|
|
فصل ومما يورد في هذا الموضع
|
|
فصل وأما ما قاله عز الدين
|
|
فصل ومما يتعلق به بعض المتكلفين
|
|
الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال
|
|
فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر
|
|
فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم
|
|
فصل تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة
|
|
فصل ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة
|
|
فصل وعند ذلك نقول
|
|
فصل ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها
|
|
فصل ومنها : بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل
|
|
فصل ومنها : رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم
|
|
فصل وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات
|
|
فصل وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات
|
|
وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات
|
|
الباب الخامس . في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
|
|
فصل من فصول البدع الإضافية قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن
|
|
والدليل على صحة الأخذ بالرفق
|
|
فصل فأما إن التزم ذلك أحد التزاما
|
|
فصل إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الإلتزام له
|
|
فصل الإشكال الأول : أن ما تقدم في الآية
|
|
فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي
|
|
فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني
|
|
فصل قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
|
|
فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل إحداها أن تحريم الحلال
|
|
فصل المسألة الثانية : أن الآية التي نحن بصددها
|
|
فصل والمسألة الثالثة : أن هذه الآية يشكل معناها
|
|
فصل والمسألة الرابعة أن نقول : مما يسأل عنه
|
|
فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا
|
|
فصل ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة
|
|
فصل قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب
|
|
فصل من تم?م ما قبله وذلك أنه وقعت نازلة
|
|
فصل ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال
|
|
فصل ثم استدل المستنصر بالقياس
|
|
فصل ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات
|
|
فصل ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو
|
|
فصل ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة
|
|
فصل فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها
|
|
فصل فهذه أربعة أقسام الخ ـ فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن
|
|
فصل وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل أو غيره كالوصف للعمل المشروع
|
|
فصل وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة
|
|
الباب السادس . في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
|
|
فصل وإذا كان كذلك : فالبدع من جملة المعاصي
|
|
فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل الهند في تعذيبها أنفسها
|
|
فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية
|
|
فصل ومثال ما يقع في العقل أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
|
|
فصل ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا : " إنما البيع مثل الربا "
|
|
فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة
|
|
والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة
|
|
فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في
|
|
فصل وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة
|
|
الباب السابع : في الابتداع . هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور
|
|
فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين
|
|
فصل فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع
|
|
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
|
|
الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان
|
|
ولنقتصر على عشر أمثلة للمصالح المرسلة أحدها : أن أصحاب رسول الله صلى
|
|
المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب
|
|
المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
|
|
المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم
|
|
المثال الخامس : إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود
|
|
المثال السادس : أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
|
|
المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض
|
|
المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
|
|
المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الإتفاق على أن الإمامة الكبرى لا
|
|
المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
|
|
فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة
|
|
فصل : وأما الإستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به
|
|
فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به
|
|
فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث
|
|
فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال
|
|
الباب التاسع . في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة
|
|
للإختلاف سببان : كسبي وغير كسبي
|
|
آية " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " وتفسيرها
|
|
فصل أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
|
|
والثاني من أسباب الخلاف إتباع الهوى
|
|
والثالث من أسباب الخلاف التصميم على إتباع العوائد وإن فسدت أو كانت
|
|
فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
|
|
فصل حديث تفرق الأمة
|
|
المسالة الأولى في حقيقة هذا الإفتراق
|
|
المسألة الثانية إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العدواة
|
|
المسألة الثالثة : إن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن
|
|
المسألة الرابعة إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق
|
|
المسألة الخامسة أن هذه الفرق إنما تصير فرقا لخلافها للفرقة الناجية
|
|
المسألة السادسة إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار
|
|
المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق
|
|
أحد الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
|
|
ثاني الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
|
|
المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون
|
|
الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى : " فأما الذين في قلوبهم
|
|
الخاصية الثالثة إتباع الهوى
|
|
الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم
|
|
وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من الإسلام
|
|
والعلامة التفصيلية
|
|
المسألة التاسعة التوفيق بين روايات حديث الفرق
|
|
المسألة العاشرة الفرقة الناجية في هذه الأمة وفي غيرها
|
|
المسألة الحادية عشرة اتباع الأمة سنن من قبلها
|
|
المسألة الثانية عشرة كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد أو جعله في المشيئة
|
|
يحتمل عدم التكفير أمران أحدهما نفوذ الوعيد
|
|
والأمر الثاني من احتمال التكفير أن يكون مقيدا بالمشيئة
|
|
المسألة الثالثة عشرة إن قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا واحدة " قد
|
|
المسألة الرابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلا
|
|
أسباب تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية فقط وهي ثلاثة
|
|
السبب الثاني أنه أحرى بالستر كما تقدم بيانه
|
|
حال الصحابة وكون الإمام المتبع القرآن
|
|
الكتاب والسنة هما الصراط المستقيم وغيرهما تابع لهما
|
|
إدعاء كل من رضي بلقب الإسلام أنه من الفرقة الناجية
|
|
تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسها
|
|
المسألة الخامسة عشرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : " كلها في النار إلا
|
|
المسألة السادسة عشرة أن رواية من روى في تفسير الفرق الناجية " هي
|
|
إختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال
|
|
الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين
|
|
الثالث أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص
|
|
الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام
|
|
الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا
|
|
المسألة السابعة عشرة أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد
|
|
المسألة الثامنة عشرة في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " وإنه
|
|
المسألة التاسعة عشرة أن قوله : " تتجارى بهم تلك الأهواء " فيه الإشارة
|
|
المسألة العشرون أن قوله عليه الصلاة والسلام : " أنه سيخرج من أمتي
|
|
فمن القسم الأول من لا ترجى توبته الخوارج ومن القسم الثاني من ترجى
|
|
المسألة الحادية والعشرون إن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع
|
|
المسألة الثانية والعشرون أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى وكذلك البدع
|
|
المسألة الثالثة والعشرون التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن
|
|
المسألة الرابعة والعشرون أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك
|
|
المسألة الخامسة والعشرون أنه جاء في بعض روايات الحديث : " أعظمها فتنة
|
|
حديث " ليس عام إلا والذي بعد شر منه " وما معناه
|
|
ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الإفتاء
|
|
القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة وبيان ما عليه سلف الأمة
|
|
مخالفة الأصول في الإفتاء قسمان أحدهما مخالفة أصل من غير استمساك بأصل
|
|
الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل
|
|
المسألة السادسة والعشرون أن ههنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام
|
|
الباب العاشر . في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل
|
|
ووجه ثان : أن الصراط المستقيم لو تعين لمن بعد الصحابة لم يقع خلاف
|
|
ووجه ثالث أن البدع لا تقع من راسخ في العلم
|
|
ووجه رابع فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة وكون تعيين الصراط
|
|
ووجه خامس في قول الله تعالى " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة "
|
|
النوع الأول الجهل بأدوات المقاصد ن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا
|
|
أساليب العربية في العام والخاص وما يراد ظاهرا وما لا يراد
|
|
أحدهما أن يكون عربيا أو كالعربي في لسانه
|
|
الأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ فلا يقدم على
|
|
كلام الشافعي في فقه العربية وخفاء بعض العربية على بعض العرب
|
|
أمثلة لوقوع الخطأ في العربية في كلام الله وسنة نبيه أحدها : قول جابر
|
|
الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع
|
|
الثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم
|
|
الرابع قول من قال : أن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه
|
|
الخامس قول من زعم أن لله جنبا
|
|
السادس قول من قال في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا الدهر " . أن
|
|
النوع الثاني الجهل بالمقاصدأن الله تعالى أنزل الشريعة فيها تبيان كل
|
|
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما :
|
|
و الثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن
|
|
عشرة أمثلة امن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث فظنوا أن في الشريعة
|
|
و الثاني تناقض آية " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " مع آية
|
|
و الثالث تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض
|
|
و الرابع مخالفة آية " وإذ أخذ ربك من بني آدم " الحديث " أن الله خلق
|
|
مخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد
|
|
و السادس لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء
|
|
منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع
|
|
و الثامن تناقض حديث " صلة الرحم تزيد من العمر " مع آية " فإذا جاء
|
|
و العاشر تدافع حديث " توضئته صلى الله عليه وسلم وهو جنب لأجل النوم "
|
|
فصل النوع الثالث أي من مناشئ الإبتداع وهو تحسين الظن بالعقل أن الله
|
|
انقسام المعلومات إلى ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها ووجه
|
|
ووجه آخر : هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر
|
|
ووجه ثالث إنقسام العلم إلى البديهي والضروري وغيره
|
|
بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات لها
|
|
مناظرة شعيب بن أبي سعيد لراهب في الشام
|
|
حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد
|
|
العقل غير حاكم بإطلاق . والشرع حاكم عليه بإطلاق خرق العوائد لا ينبغي
|
|
إيضاح مطلب تحكيم العقل في الشرع بعشرة أمثلة
|
|
الأول والثاني مسألتا الصراط والميزان
|
|
والثالث مسألة عذاب القبر
|
|
والرابع مسألة سؤال الملكين للميت
|
|
والخامس مسألة تطاير الصحف والسادس إنطاق الجوارح و السابع رؤية الله في
|
|
والثامن كلام الباري والتاسع إثبات الصفات
|
|
والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى له
|
|
السلف ـ آثارهم في عدم تحكيم عقولهم في صفات الله وعقائد دينه
|
|
فصل النوع الرابع أي من مناشئ الإبتداع وهو إتباع الهوى
|
|
تشعب طرق الحق وبيان كون الشريعة حجة على الخلق
|
|
تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم
|
|
المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهدا
|
|
الثاني أن يكون مقلدا صرفا
|
|
الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين
|
|
اجتهاد العامي في اختيار من يقلد
|
|
أمر مالك و الشافعي بالإتباع دون تقليدهما
|
|
عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد أحدها : قول من جعل إتباع الآباء في
|
|
والثاني رأي الإمامية و الثالث مذهب الفرقة المهدوية و الرابع رأي بعض
|
|
والخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة
|
|
والسادس : رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر
|
|
والسابع رأي نابتة أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق كإلزام الدعاء
|
|
والثامن رأي قوم ممن تقدم زمان المصنف ومن أهله اتخذوا الرجال ذريعة
|
|
والتاسع ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله " اتخذوا أحبارهم
|
|
العاشر رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين
|
|
فالحاصل مما تقدم أن تحيكم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم
|
|
مذهب الصحابة في الإتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك
|
|
التنازع على الإمارة وقتال مانعي الزكاة
|
|
بعث أسامة
|
|
قول عمر في الثلاث الهادمات الدين
|
|
نصيحة علي لكميل بن زياد
|
|
ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى
|
|
فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال
|
|
فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال
|