| |
خطبة الكتاب
|
| |
في معنى قول صلى الله عليه وسلم " بدىء الإسلام غريبا "
|
| |
الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا
|
| |
فصل في الحد
|
| |
الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
|
| |
فصل في النقل الوجه الأول
|
| |
فصل الوجه الثاني من النقل
|
| |
فصل الوجه الثالث من النقل
|
| |
فصل الوجه الرابع من النقل
|
| |
فصل الوجه الخامس من النقل
|
| |
فصل الوجه السادس من النقل
|
| |
فصل : الوجه السادس من النقل
|
| |
فصل وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع
|
| |
الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل
|
| |
فصل لا يخلو المنسوب إلىالبدعة أن يكون مجتهدا أو مقلدا
|
| |
فصل ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان
|
| |
فصل إذا ثبت أن المبتدع آثم
|
| |
فصل
|
| |
فصل فإن قيل : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة
|
| |
فصل ومما يورد في هذا الموضع
|
| |
فصل وأما ما قاله عز الدين
|
| |
فصل ومما يتعلق به بعض المتكلفين
|
| |
الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال
|
| |
فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر
|
| |
فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم
|
| |
فصل تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة
|
| |
فصل ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة
|
| |
فصل وعند ذلك نقول
|
| |
فصل ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها
|
| |
فصل ومنها : بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل
|
| |
فصل ومنها : رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم
|
| |
فصل وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات
|
| |
فصل وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات
|
| |
وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات
|
| |
الباب الخامس . في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
|
| |
فصل من فصول البدع الإضافية قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن
|
| |
والدليل على صحة الأخذ بالرفق
|
| |
فصل فأما إن التزم ذلك أحد التزاما
|
| |
فصل إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الإلتزام له
|
| |
فصل الإشكال الأول : أن ما تقدم في الآية
|
| |
فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي
|
| |
فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني
|
| |
فصل قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
|
| |
فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل إحداها أن تحريم الحلال
|
| |
فصل المسألة الثانية : أن الآية التي نحن بصددها
|
| |
فصل والمسألة الثالثة : أن هذه الآية يشكل معناها
|
| |
فصل والمسألة الرابعة أن نقول : مما يسأل عنه
|
| |
فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا
|
| |
فصل ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة
|
| |
فصل قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب
|
| |
فصل من تم?م ما قبله وذلك أنه وقعت نازلة
|
| |
فصل ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال
|
| |
فصل ثم استدل المستنصر بالقياس
|
| |
فصل ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات
|
| |
فصل ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو
|
| |
فصل ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة
|
| |
فصل فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها
|
| |
فصل فهذه أربعة أقسام الخ ـ فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن
|
| |
فصل وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل أو غيره كالوصف للعمل المشروع
|
| |
فصل وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة
|
| |
الباب السادس . في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
|
| |
فصل وإذا كان كذلك : فالبدع من جملة المعاصي
|
| |
فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل الهند في تعذيبها أنفسها
|
| |
فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية
|
| |
فصل ومثال ما يقع في العقل أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
|
| |
فصل ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا : " إنما البيع مثل الربا "
|
| |
فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة
|
| |
والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة
|
| |
فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في
|
| |
فصل وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة
|
| |
الباب السابع : في الابتداع . هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور
|
| |
فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين
|
| |
فصل فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع
|
| |
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
|
| |
الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان
|
| |
ولنقتصر على عشر أمثلة للمصالح المرسلة أحدها : أن أصحاب رسول الله صلى
|
| |
المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب
|
| |
المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
|
| |
المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم
|
| |
المثال الخامس : إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود
|
| |
المثال السادس : أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
|
| |
المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض
|
| |
المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
|
| |
المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الإتفاق على أن الإمامة الكبرى لا
|
| |
المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
|
| |
فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة
|
| |
فصل : وأما الإستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به
|
| |
فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به
|
| |
فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث
|
| |
فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال
|
| |
الباب التاسع . في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة
|
| |
للإختلاف سببان : كسبي وغير كسبي
|
| |
آية " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " وتفسيرها
|
| |
فصل أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
|
| |
والثاني من أسباب الخلاف إتباع الهوى
|
| |
والثالث من أسباب الخلاف التصميم على إتباع العوائد وإن فسدت أو كانت
|
| |
فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
|
| |
فصل حديث تفرق الأمة
|
| |
المسالة الأولى في حقيقة هذا الإفتراق
|
| |
المسألة الثانية إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العدواة
|
| |
المسألة الثالثة : إن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن
|
| |
المسألة الرابعة إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق
|
| |
المسألة الخامسة أن هذه الفرق إنما تصير فرقا لخلافها للفرقة الناجية
|
| |
المسألة السادسة إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار
|
| |
المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق
|
| |
أحد الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
|
| |
ثاني الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
|
| |
المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون
|
| |
الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى : " فأما الذين في قلوبهم
|
| |
الخاصية الثالثة إتباع الهوى
|
| |
الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم
|
| |
وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من الإسلام
|
| |
والعلامة التفصيلية
|
| |
المسألة التاسعة التوفيق بين روايات حديث الفرق
|
| |
المسألة العاشرة الفرقة الناجية في هذه الأمة وفي غيرها
|
| |
المسألة الحادية عشرة اتباع الأمة سنن من قبلها
|
| |
المسألة الثانية عشرة كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد أو جعله في المشيئة
|
| |
يحتمل عدم التكفير أمران أحدهما نفوذ الوعيد
|
| |
والأمر الثاني من احتمال التكفير أن يكون مقيدا بالمشيئة
|
| |
المسألة الثالثة عشرة إن قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا واحدة " قد
|
| |
المسألة الرابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلا
|
| |
أسباب تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية فقط وهي ثلاثة
|
| |
السبب الثاني أنه أحرى بالستر كما تقدم بيانه
|
| |
حال الصحابة وكون الإمام المتبع القرآن
|
| |
الكتاب والسنة هما الصراط المستقيم وغيرهما تابع لهما
|
| |
إدعاء كل من رضي بلقب الإسلام أنه من الفرقة الناجية
|
| |
تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسها
|
| |
المسألة الخامسة عشرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : " كلها في النار إلا
|
| |
المسألة السادسة عشرة أن رواية من روى في تفسير الفرق الناجية " هي
|
| |
إختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال
|
| |
الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين
|
| |
الثالث أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص
|
| |
الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام
|
| |
الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا
|
| |
المسألة السابعة عشرة أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد
|
| |
المسألة الثامنة عشرة في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " وإنه
|
| |
المسألة التاسعة عشرة أن قوله : " تتجارى بهم تلك الأهواء " فيه الإشارة
|
| |
المسألة العشرون أن قوله عليه الصلاة والسلام : " أنه سيخرج من أمتي
|
| |
فمن القسم الأول من لا ترجى توبته الخوارج ومن القسم الثاني من ترجى
|
| |
المسألة الحادية والعشرون إن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع
|
| |
المسألة الثانية والعشرون أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى وكذلك البدع
|
| |
المسألة الثالثة والعشرون التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن
|
| |
المسألة الرابعة والعشرون أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك
|
| |
المسألة الخامسة والعشرون أنه جاء في بعض روايات الحديث : " أعظمها فتنة
|
| |
حديث " ليس عام إلا والذي بعد شر منه " وما معناه
|
| |
ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الإفتاء
|
| |
القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة وبيان ما عليه سلف الأمة
|
| |
مخالفة الأصول في الإفتاء قسمان أحدهما مخالفة أصل من غير استمساك بأصل
|
| |
الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل
|
| |
المسألة السادسة والعشرون أن ههنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام
|
| |
الباب العاشر . في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل
|
| |
ووجه ثان : أن الصراط المستقيم لو تعين لمن بعد الصحابة لم يقع خلاف
|
| |
ووجه ثالث أن البدع لا تقع من راسخ في العلم
|
| |
ووجه رابع فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة وكون تعيين الصراط
|
| |
ووجه خامس في قول الله تعالى " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة "
|
| |
النوع الأول الجهل بأدوات المقاصد ن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا
|
| |
أساليب العربية في العام والخاص وما يراد ظاهرا وما لا يراد
|
| |
أحدهما أن يكون عربيا أو كالعربي في لسانه
|
| |
الأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ فلا يقدم على
|
| |
كلام الشافعي في فقه العربية وخفاء بعض العربية على بعض العرب
|
| |
أمثلة لوقوع الخطأ في العربية في كلام الله وسنة نبيه أحدها : قول جابر
|
| |
الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع
|
| |
الثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم
|
| |
الرابع قول من قال : أن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه
|
| |
الخامس قول من زعم أن لله جنبا
|
| |
السادس قول من قال في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا الدهر " . أن
|
| |
النوع الثاني الجهل بالمقاصدأن الله تعالى أنزل الشريعة فيها تبيان كل
|
| |
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما :
|
| |
و الثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن
|
| |
عشرة أمثلة امن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث فظنوا أن في الشريعة
|
| |
و الثاني تناقض آية " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " مع آية
|
| |
و الثالث تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض
|
| |
و الرابع مخالفة آية " وإذ أخذ ربك من بني آدم " الحديث " أن الله خلق
|
| |
مخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد
|
| |
و السادس لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء
|
| |
منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع
|
| |
و الثامن تناقض حديث " صلة الرحم تزيد من العمر " مع آية " فإذا جاء
|
| |
و العاشر تدافع حديث " توضئته صلى الله عليه وسلم وهو جنب لأجل النوم "
|
| |
فصل النوع الثالث أي من مناشئ الإبتداع وهو تحسين الظن بالعقل أن الله
|
| |
انقسام المعلومات إلى ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها ووجه
|
| |
ووجه آخر : هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر
|
| |
ووجه ثالث إنقسام العلم إلى البديهي والضروري وغيره
|
| |
بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات لها
|
| |
مناظرة شعيب بن أبي سعيد لراهب في الشام
|
| |
حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد
|
| |
العقل غير حاكم بإطلاق . والشرع حاكم عليه بإطلاق خرق العوائد لا ينبغي
|
| |
إيضاح مطلب تحكيم العقل في الشرع بعشرة أمثلة
|
| |
الأول والثاني مسألتا الصراط والميزان
|
| |
والثالث مسألة عذاب القبر
|
| |
والرابع مسألة سؤال الملكين للميت
|
| |
والخامس مسألة تطاير الصحف والسادس إنطاق الجوارح و السابع رؤية الله في
|
| |
والثامن كلام الباري والتاسع إثبات الصفات
|
| |
والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى له
|
| |
السلف ـ آثارهم في عدم تحكيم عقولهم في صفات الله وعقائد دينه
|
| |
فصل النوع الرابع أي من مناشئ الإبتداع وهو إتباع الهوى
|
| |
تشعب طرق الحق وبيان كون الشريعة حجة على الخلق
|
| |
تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم
|
| |
المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهدا
|
| |
الثاني أن يكون مقلدا صرفا
|
| |
الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين
|
| |
اجتهاد العامي في اختيار من يقلد
|
| |
أمر مالك و الشافعي بالإتباع دون تقليدهما
|
| |
عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد أحدها : قول من جعل إتباع الآباء في
|
| |
والثاني رأي الإمامية و الثالث مذهب الفرقة المهدوية و الرابع رأي بعض
|
| |
والخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة
|
| |
والسادس : رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر
|
| |
والسابع رأي نابتة أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق كإلزام الدعاء
|
| |
والثامن رأي قوم ممن تقدم زمان المصنف ومن أهله اتخذوا الرجال ذريعة
|
| |
والتاسع ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله " اتخذوا أحبارهم
|
| |
العاشر رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين
|
| |
فالحاصل مما تقدم أن تحيكم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم
|
| |
مذهب الصحابة في الإتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك
|
| |
التنازع على الإمارة وقتال مانعي الزكاة
|
| |
بعث أسامة
|
| |
قول عمر في الثلاث الهادمات الدين
|
| |
نصيحة علي لكميل بن زياد
|
| |
ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى
|
| |
فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال
|
| |
فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال
|