المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله A على حد شارب الخمر .
اتفاق أصحاب رسول الله A على حد شارب الخمر ثمانين وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل قال العلماء : لم يكن فيه في زمان رسول الله A حد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر Bه قرره على طريق النظر بأربعين ثم انتهى الأمر إلى عثمان Bه فتتابع الناس فجمع الصحابة Bهم فاستشارهم فقال علي Bه : من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتري .
ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مرد كالمردي نفسه وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من الفساد فرأوا الشرب ذريعة إلى الإفتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان فإنه أول سابق إلى السكران ـ قالوا ـ فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها ( يعني على الخصوص به ) وهو مقطوع من الصحابة Bهم