المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض .
أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزال الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا وفي ذلك خراب الدين ولكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة .
وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات .
وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة وإنما اختلفوا إذا لم تتوال هل يجوز له الشبع أم لا ؟ وايضا فقد أجاوزا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك .
وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا وذكرها في كتبه الأصولية كـ المنخول و شفاء العليل