منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع عدم ذكره في القرآن في محرمات النكاح .
والسابع : قولهم : إن الحديث : .
[ جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين وقال بعد ذلك : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها وإن كان رضاع سوى الأم والأخت حلالا .
وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال