التنازع على الإمارة وقتال مانعي الزكاة .
ولما أراد أبو بكر Bه قتال مانعي الزكاة احتجوا عليه بالحديث المشهور فرد عليهم ما استدلوا به بغير ما استدلوا به وذلك قوله : [ إلا بحقها ] فقال : الزكاة حق المال ثم قال : والله منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله A لقاتلتهم عليه .
فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه : .
أحداهما : أنه لم يجعل لأحد سبيلا إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجري في زمان رسول الله A وإن كان بتأويل لأن من لم يرتد من المانعين إنما منع تأويلا وفي القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيمن ارتد رأسا ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال : والله لو منعوني عقالا إلى آخره مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر مصلحتي ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد أصولية لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهرا فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزمه ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله تقديما للحاكم الحق وهو الشرع