و السادس لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء .
والسادس : قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء { أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من } لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبي A رجم ورجمت الأئمة بعده لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف وهذا غير معقول فكيف يكون نصفه على الإماء ؟ ذهابا منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله أول الآية : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } وليس المراد هنا إلا الحرائر لأن ذوات الأزواج لا تنكح