ووجه رابع فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة وكون تعيين الصراط المستقيم بالإجتهاد لا يقتضي الإتفاق .
ووجه رابع : وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على هذه الأمة وإن حصل التعيين بالاجتهاد فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على محله .
ألا ترى أن العلماء جزموا القول بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما عادة ؟ فلو تعينوا بالنص لم يبق إشكال بل أمر الخوارج على ما كانوا عليه وإن كان النبي A قد عينهم وعين علامتهم في المخدج حيث قال : [ آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر ] الحديث وهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب Bه إذ لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم ينتهوا فما الظن بمن ليس له في القتل تعيين ؟