ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى .
وترجم البخاري في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فلا خيرة للرجال ولا اعتبار بهم وأن المشاورة إنما تكون قبل التبيين فقال : باب قول الله تعالى : { وأمرهم شورى بينهم } { وشاورهم في الأمر } وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى : { فإذا عزمت فتوكل على الله } فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي A أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال : .
[ لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله ] وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة Bها ( فسمع منهما ) حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله .
وكانت الأئمة بعد النبي A يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وقع في الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي A ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر : كيف تقاتل وقد قال رسول الله A : .
[ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : ( لا إله إلا الله ) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ] ؟ ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله A ثابتا في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي A : [ من بدل دينه فاقتلوه ] وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكتن وقافا عند كتاب الله .
هذا جملة ما قال في جملة تلك الترجمة مما يليق بهذا الموضع مما يدل على أن الصحابة لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع الله لا من حيث هم أصحاب رتب أو كذا أو كذا أو كذا وهو ما تقدم .
وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه قال : ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله D : { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه }