الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير .
والخامس : ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فأمر E بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب بل بالتأويل في إحداث بدعة في .
الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها النبي A مارقة من الدين وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه .
وقد قال A : [ من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان ] قال الطبري : فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة .
قال : وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان المفارق لها ميتا ميتة جاهلية فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم وهم السواد الأعظم .
قال : وقد بين ذلك عمر بن الخطاب Bه فروي عن عمر بن ميمون الأودي قال : قال عمر حين طعن لصهيب : صل بالناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد راسه بالسيف وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رأسيهما حتى يستوثقوا على رجل .
قال : فالجماعة التي أمر رسول الله A بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة الي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم .
قال : وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه وذلك لا يكون في الأمة .
هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى و تحر في أكثر اللفظ .
وحاصله : أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكور في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم .
فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث فلنأخذ ذلك أصلا ويبني عليه معنى آخر وهي :