المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهدا فيها حكمه ما أداه إليه إجتهاده .
فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : .
أحدها : أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها لأن اجتهاده في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب بدليل أنه لا يسعه فيما اتضح فيه الدليل إلا اتباع الدليل دون ما أداه إليه اجتهاده ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم لأنه على غير صوب الشريعة الحاكمة فإذا ليس قوله بشيء يعتد به في الحكم