الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع .
والثاني : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحلائل مستلا بقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } لأن أربعا إلى ثلاث إلى اثنتين تسع ولم يشعر بمعنى فعال ومفعل في كلام العرب وأن معنى الآية فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا على التفصيل لا على ما قالوا