| |
الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
|
| |
الفصل الثاني في الأحكام
|
| |
الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
|
| |
الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
|
| |
المسألة الأولى : في الاشتقاق
|
| |
المسألة الثانية : في الترادف
|
| |
المسألة الثالثة : في المشترك
|
| |
المسألة الرابعة : اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو
|
| |
المسألة الخامسة : في الحقيقة والمجاز
|
| |
المقصد الأول في الكتاب العزيز وفيه أربعة فصول الفصل الأول فيما يتعلق
|
| |
الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا . هل هو قرآن أم لا ؟
|
| |
الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن
|
| |
الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا
|
| |
المقصد الثاني في السنة وفيه أبحاث
|
| |
البحث الثاني
|
| |
البحث الثالث
|
| |
البحث الرابع : في أفعاله صضص
|
| |
البحث الخامس : في تعارض الأفعال
|
| |
البحث السادس : إذا وقع التعارض بين قول النبي صضص وفعله
|
| |
البحث السابع : التقرير
|
| |
البحث الثامن : ما هم به صضص ولم يفعله
|
| |
البحث التاسع : الإشارة والكتابة
|
| |
البحث العاشر : تركه صضص للشيء كفعله له في التأسي به فيه
|
| |
البحث الحادي عشر : في الأخبار وفي أنواع
|
| |
فرع العلم بخبر الواحد
|
| |
فصل في ألفاظ الرواية
|
| |
وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
|
| |
فصل الصحيح من الحديث
|
| |
فصل في العدالة
|
| |
المقصد الثالث الإجماع وفيه أبحاث البحث الأول : في مسماه لغة واصطلاحا
|
| |
البحث الثاني : في إمكان الإجماع في نفسه
|
| |
البحث الثالث : اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية
|
| |
البحث الرابع : اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع
|
| |
البحث الخامس : هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته
|
| |
البحث السادس : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم
|
| |
البحث السابع : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف
|
| |
البحث الثامن : إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور
|
| |
البحث التاسع : اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد
|
| |
البحث العاشر : اختلفوا هل يشترط انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم
|
| |
البحث الحادي عشر : في الإجماع السكوتي
|
| |
البحث الثاني عشر : هل يجوز الإجماع على شيء وقد وقع الإجماع على خلافه
|
| |
البحث الثالث عشر : في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
|
| |
البحث الرابع عشر : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن
|
| |
البحث الخامس عشر : إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز
|
| |
البحث السادس عشر : هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الإجماع في
|
| |
البحث السابع عشر : لا اعتبار بقول العوام في الإجماع
|
| |
فرع إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوه عنه هل
|
| |
المقصد الرابع في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد
|
| |
الفصل الأول في تعريف لفظ الأمر
|
| |
الفصل الثاني : اختلف في حد الأمر بمعنى القول
|
| |
الفصل الثالث اختلف أهل العلم في صيغة افعل وما في معناه هل هي حقيقة في
|
| |
الفصل الرابع التكرار وعلاقته بصيغة الأمر
|
| |
الفصل الخامس اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا
|
| |
الفصل السادس في الأمر المعين
|
| |
الفصل السابع الاتيان بالمأمور به على وجهه والخلاف الواقع بين أهل
|
| |
الفصل الثامن اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول
|
| |
الفصل التاسع اختلفوا هل الأمر بالشيء أو بذلك الشيء أم لا
|
| |
الفصل العاشر اختلفوا أهل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الآمر بها أو بشيء
|
| |
الفصل الحادي عشر اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون الثاني
|
| |
الباب الثاني في النواهي وفيه مباحث ثلاثة
|
| |
في العموم وفيه ثلاثون مسألة المسألة الأولى : في حده
|
| |
المسألة الثانية : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ
|
| |
المسألة الثالثة : هل يتصور العموم في الأحكام
|
| |
المسألة الرابعة : اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي
|
| |
المسألة الخامسة : ذهب الجمهور إلى العموم له صيغة موضوعة له حقيقة
|
| |
المسألة السادسة : في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم
|
| |
المسألة السابعة : قال جمهور الأصول أن جمع القلة المنكر ليس بعام
|
| |
المسألة الثامنة : اختلفوا في أقل الجمع
|
| |
المسألة التاسعة : الفعل المثبت إذا كان له جهات
|
| |
المسألة العاشرة : ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة
|
| |
المسألة الحادية عشرة : الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها
|
| |
المسألة الثانية عشرة : ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل يا أيها الناس
|
| |
المسألة الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له
|
| |
المسألة الرابعة عشرة : الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صضص يا أيها
|
| |
المسألة الخامسة عشرة : الخطاب الخاص بالأمة
|
| |
المسألة السادسة عشرة : الخطاب الخاص بواحدة الخاص بواحد من الأمة أن صرح
|
| |
المسألة السابعة عشرة : اختلفوا في المخاطب بكسر الطاء يدخل في عموم
|
| |
المسألة الثامنة عشرة : اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا
|
| |
المسألة التاسعة عشرة : اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا
|
| |
المسألة الموفية للعشرين : قال الإمام الشافعي ترك الاستفصال في حكاية
|
| |
المسألة الحادية عشرون : ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم
|
| |
المسألة الثانية والعشرون : الكلام العام على طريقة المدح أو الذم
|
| |
المسألة الثالثة والعشرون : ورود العام على سبب خاص وقد أطلق جماعة من
|
| |
المسألة الرابعة والعشرون : ذكر بعض ذكر العام الموافق له في الحكم لا
|
| |
المسألة الخامسة والعشرون : إذا علق الشارع حكما على علة هل تعم تلك
|
| |
المسألة السادسة والعشرون : اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في
|
| |
المسألة السابعة والعشرون : اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم
|
| |
المسألة الثامنة والعشرون : إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق
|
| |
المسألة التاسعة والعشرون : نقل الغزالي والآمدي وابن الحاجب الإجماع على
|
| |
المسألة الموفية ثلاثين : في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد
|
| |
الباب الرابع في الخاص والتخصيص والخصوص
|
| |
المسألة الأولى : في حده
|
| |
المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص
|
| |
المسألة الثالثة : اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات
|
| |
المسألة الرابعة : اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
|
| |
المسألة الخامسة : اختلفوا في المخصص
|
| |
المسألة السادسة : لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس
|
| |
المسألة السابعة : قد قال قائل إن الاستثناء في لغة العرب متعذر
|
| |
المسألة الثامنة : يشترط في صحة الاستثناء
|
| |
المسألة التاسعة : اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي
|
| |
المسألة العاشرة : اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود
|
| |
المسألة الحادية عشرة : إذا وقع بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن
|
| |
المسألة الثانية عشرة : التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة
|
| |
المسألة الثالثة عشرة : التخصيص بالصفة وهي كالاستثناء إذا وقعت بعد
|
| |
المسألة الرابعة عشرة : التخصيص لغاية
|
| |
المسألة الخامسة عشرة : التخصيص بالبدل
|
| |
المسألة السادسة عشرة : التخصيص بالحال
|
| |
المسألة السابعة عشرة : التخصيص بالظروف والجار والمجرور
|
| |
المسألة الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز
|
| |
المسألة التاسعة عشرة : المفعول له والمفعول معه فإن كل واحد منهما يقيد
|
| |
المسألة الموفية عشرين : التخصيص بالعقل
|
| |
المسألة الحادية والعشرون : التخصيص بالحس
|
| |
المسألة الثانية والعشرون : التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة
|
| |
المسألة الثالثة والعشرون : في التخصيص بالقياس
|
| |
المسألة الرابعة والعشرون : في التخصيص بالمفهوم
|
| |
المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع
|
| |
المسألة السادسة والعشرون : في التخصيص بالعادة
|
| |
المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي
|
| |
المسألة الثامنة والعشرون : في التخصيص بالسياق
|
| |
المسألة التاسعة والعشرون : في التخصيص بقضايا الأعيان
|
| |
المسألة الموفية ثلاثين : في بناء العام على الخاص
|
| |
الباب الخامس في المطلق والمقيد : وفيه مباحث أربعة
|
| |
الباب السادس في المجمل والمبين
|
| |
الفصل الأول تعريف المجمل والمبين
|
| |
الفصل الثاني الإجمال في الكتاب والسنة
|
| |
الفصل الثالث الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب
|
| |
الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه
|
| |
الفصل الخامس في مراتب البيان للأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض
|
| |
الفصل السادس في تأخير البيان عن وقت الحاجة
|
| |
الباب السابع في الظاهر والمؤول وفيه ثلاثة فصول
|
| |
الباب الثامن من المقصد الرابع في المنطوق والمفهوم وفيه أربع مسائل
|
| |
الباب التاسع من المقصد الرابع في النسخ
|
| |
المسألة الأولى : في حده
|
| |
المسألة الثانية : النسخ جائز عقلا واقع سمعا
|
| |
المسألة الثالثة : للنسخ شروط
|
| |
المسألة الرابعة : اعلم أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا
|
| |
المسألة الخامسة : إنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
|
| |
المسألة السادسة : النسخ إلى بدل يقع على وجوه
|
| |
المسألة السابعة : في جواز نسخ الأخبار وفيه تفصيل
|
| |
المسألة الثامنة : في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
|
| |
المسألة التاسعة : لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة
|
| |
المسألة العاشرة : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور
|
| |
المسألة الحادية عشرة : ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول
|
| |
المسألة الثانية عشرة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور
|
| |
المسألة الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا
|
| |
المسألة الرابعة عشرة : في نسخ المفهوم
|
| |
المسألة الخامسة عشرة : في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النص أم
|
| |
المسألة السادسة عشرة : لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط
|
| |
المسألة السابعة عشرة : في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
|
| |
المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب القياس وما يتصل به من الاستدلال
|
| |
الفصل الأول في تعريفه
|
| |
الفصل الثاني في حجة القياس
|
| |
الفصل الثالث في أركان القياس
|
| |
الفصل الرابع في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
|
| |
المسلك الأول : الإجماع
|
| |
المسلك الثاني : النص على العلة
|
| |
المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه
|
| |
المسلك الرابع : الإستدلال على علية الحكم بفعل النبي ضصض كذا قال القاضي
|
| |
المسلك الخامس : السبر والتقسيم
|
| |
المسلك السادس : المناسبة
|
| |
المسلك السابع : الشبه
|
| |
المسلك الثامن : الطرد
|
| |
المسلك التاسع : الدوران
|
| |
المسلك العاشر : تنقيح المناط
|
| |
المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط
|
| |
الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس
|
| |
الفصل السادس في الاعتراضات
|
| |
وهاهنا فوائد بهذه الاعتراضات
|
| |
الفصل السابع في الاستدلال
|
| |
فوائد لها بعض اتصال بمباحث الاستدلال
|
| |
من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
|
| |
الفصل الأول في الاجتهاد المسألة الأولى : في حد الاجتهاد
|
| |
المسألة الثانية : هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا
|
| |
المسألة الثالثة : في تجزي الاجتهاد
|
| |
المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز الاجتهاد للأنبياء صلوات الله عليهم
|
| |
المسألة الخامسة : في جواز الاجتهاد في عصره ضصض
|
| |
المسألة السادسة : فيما ينبغي للمجتهد أن في اجتهاده ويعتمد عليه
|
| |
المسألة السابعة : اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والمسائل
|
| |
المسألة الثامنة : لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في
|
| |
المسألة التاسعة : في جواز تفويض المجتهد
|
| |
الفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتى والمستفتى وفيه ست
|
| |
المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
|
| |
المبحث الأول : في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه
|
| |
المبحث الثاني : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا
|
| |
المبحث الثالث : في وجوه الترجيح بين المعارضين لا في نفس الأمر بل في
|
| |
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
|
| |
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
|