المسألة الموفية للعشرين : قال الإمام الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
قال في المحصول مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال النبي صضص [ أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن ] ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صضص عرف خصوصا فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل انتهى ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا وليس بمساو فضلا عن أن يكون راجحا