المسألة الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز .
نحو عندي له رطل ذهبا وعندي له عشرون درهما فإن الإقرار يتقيد بما وقع به التمييز من الأجناس أو الأنواع وإذا جاء بعد جمل نحو عندي له رطل ذهبا أو ملء هذا فإنه يعود إلىالجميع وظاهر كلام البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق